معلولة للنهي أو
للملاك؟ بل هي تتبع تنجز النهي فضلا عن وجوده ، فان تقديم النهي على هذا الوجه ليس
لأجل تخصيص إطلاق الامر واقعا بما عدا الفرد المجامع للمنهي عنه ، بحيث لا يكون في
الفرد المجامع ملاك الامر ـ كما هو الشأن في باب النهي عن العبادة ـ بل تقديم
النهي إنما كان لأجل وقوع المزاحمة بينه وبين النهي ، فإذا سقط النهي يبقى الاطلاق
في طرف الامر بلا مزاحم ـ كما هو الشأن في جميع موارد التزاحم ـ وحينئذ تخرج
المانعية المنتزعة من النهي في باب اجتماع الأمر والنهي عن حريم النزاع في المقام
، لان تعذر القيد لا يوجب سقوط الامر عن المقيد قطعا.
فتحصل من جميع ما ذكرنا : أن النهي
النفسي المستتبع للمانعية إن كان هو النهي في باب النهي عن العبادة أو في باب
اجتماع الأمر والنهي على الوجه الأول ، كان اللازم بقاء المانعية عند سقوط النهي
لاضطرار ونحو. وإن كان هو النهي في باب اجتماع الأمر والنهي على الوجه الثاني ،
فالمانعية تدور مدار وجود النهي وتسقط بسقوطه.
إذا عرفت ذلك : فلنرجع إلى محل البحث من
أن تعذر القيد هل يقتضي سقوط المقيد رأسا أو لا؟.
والكلام في
ذلك يقع في مقامين :
المقام الأول : فيما تقتضيه القاعدة
الأولية في باب القيود.
المقام الثاني : في قيام الدليل على
خلاف القاعدة.
أما
المقام الأول :
فحاصل الكلام فيه : هو أن القيدية تارة
: تستفاد من نفسا الامر بالمركب