الامر بالصلاة عند
تعذر القيد والاضطرار إلى لبس الحرير مثلا ، وذلك واضح.
وعلى الثاني : لا تدور المانعية مدار
وجود النهي ، فان المانعية إنما كانت معلولة لملاك النهي ، وسقوط النهي بالاضطرار
أو الاكراه لا يوجب ارتفاع الملاك الذي اقتضى النهي عن لبس الحرير ، فإنه ليس
للقدرة دخل في الملاك ، فلا موجب لارتفاع المانعية بارتفاع النهي ، بل لابد من
بقائها لبقاء علتها وهي ملاك النهي ، وعلى هذا تكون المانعية المنتزعة من النهي عن
العبادة كالمانعية المنتزعة من النهي الغيري داخلة في حريم النزاع في المقام ،
فإنه يصح البحث عن أن الاضطرار إلى لبس الحرير في الصلاة هل يوجب سقوط الامر
الصلاتي رأسا؟ على تقدير أن تكون المانعية مطلقة تعم صورة التعذر ، أو أنه لا يوجب
سقوط الامر الصلاتي؟ على تقدير اختصاصها بصورة التمكن ، وهذا كله مما لا إشكال
فيه.
إنما الاشكال فيما فهو الصحيح من
الوجهين ، فالمحكي عن المشهور : أن سقوط النهي يوجب سقوط المانعية ، وعلى بنوا
جواز الصلاة في الحرير عند الاضطرار إلى لبسه ، وهذا لا يستقيم إلا بجعل المانعية
مسببة عن نفس النهي لا عن ملاكه.
ولكن الانصاف : أنه لا يمكن المساعدة
على ذلك [١]
بل الوجه الصحيح
[١] أقول : من التزم
بمانعية النهي لوجود الامر بالصلاة بمناط المضادة له أن لا يلتزم بالمقدمية ، بل
يدعي الملازمة بينهما ، وتعبيره بالمانعية بنحو من العناية ، فلا بأس حينئذ أن
يلتزم بمجئ الامر بمحض سقوط النهي ، كما أنه لو التزم بالتقيد بعدم النهي لا يكون
لازما الالتزام بالتقيد بالملاك ، بل كان نفس النهي الفعلي كافيا في القيدية ،
وحينئذ لا يكون منشأ تقيد الامر الصلاتي به صرف مضادة الامر مع النهي ، بل الدليل
الشرعي أوجب مثل هذا التقيد المستلزم لتأخر رتبة الامر عن النهي ، بل وتقيد مناط
الامر بعدم النهي الفعلي ، لا بعدم ملاك النهي ، كما لا يخفى.
ولعمري! انه لا أرى من هذه
الكلمات إلا مصادرات محضة.