الواحدة سهوا هي
العموم المطلق [١]
فان قوله : « إذا استيقن » وإن اختص بالزيادة السهوية ، إلا أنه أعم من الركن
وغيره ، وما دل على صحة الصلاة بزيادة السجدة الواحدة سهوا يختص بالزيادة السهوية
في غير الركن ، فيكون هذا أخص مطلقا من قوله : « إذا استيقن » فلابد من تخصيصه
بالزيادة السهوية في الأركان بعد القطع بعدم الفرق في الاجزاء الغير الركنية بين
السجدة الواحدة وغيرها ، فيتحد مفاده مع عقد المستثنى في حديث « لا تعاد ».
ويكون المتحصل من مجموع الأدلة بعد
تحكيم الخاص على العام وتقديم الحاكم على المحكوم ، هو أن الزيادة العمدية توجب
البطلان في الأركان وغيرها ، وكذا الزيادة السهوية في الأركان ، وأما الزيادة
السهوية في غير الأركان فهي لا تقتضي البطلان ، فتأمل فيما ذكرناه جيدا.
تكملة :
لا إشكال في عدم تحقق معنى الزيادة بفعل
ما لايكون من سنخ أجزاء المركب قولا وفعلا ، كحركة اليد في الصلاة إذا لم يأت بها
بقصد الجزئية. وأما لو قصد بها الجزئية ، سواء كان ذلك للجهل بالحكم أو للتشريع ،
ففي بطلان الصلاة وعدمه وجهان [٢]
أقواهما البطلان ، لصدق الزيادة على ذلك ، فيندرج
[١] أقول : والأولى
أن يقال : إن المراد من المكتوبة ما أخذ من الكتاب ، فيكون بقرينة قوله في ذيل لا
تعاد : « أن القراءة سنة والركوع فريضة » أن الركوع وما يلحق به من الأركان
مأخوذات من الكتاب دون غيرها فيتخصص البطلان الحاصل بزيادة في المكتوبة بالأركان ،
ولا يشمل غيرها ، كما لا يخفى. ثم إن ما أفيد من الجمع المزبور متين ، ولكن بعدما
لا يوجب المخصص المنفصل انقلاب النسبة لازمه سقوط « لا تعاد » عن الحجية بالنسبة
إلى زيادة السهوية في غير الركن الذي هو مورد تعارضهما ، ولا أظن التزامه من أحد ،
وذلك يكشف عن عدم نظر القوم إلى الجمع المزبور ، فلا محيص حينئذ إلا مما ذكرنا في
وجه الجمع ، فتدبر.
[٢] أقول : قد تقدم
أن قوام الزيادة بالتشريع الغير المنفك عن قصد الجزئية ، وإلا فلا مجال لان