تضر بصحته الزيادة
العمدية ، ويكفي في الصحة احتمال أخذ الجزء لا بشرط فان الشك في ذلك يرجع إلى الشك
في مانعية الزيادة ويكون من صغريات دوران الامر بين الأقل والأكثر ، فتجري البراءة
الشرعية في مانعية الأكثر كالشك في الجزئية والشرطية. هذا في الزيادة العمدية
وأما الزيادة
السهوية : فالامر فيها أوضح.
وربما يتمسك لعدم مانعية الزيادة
باستصحاب الصحة الثابتة قبل فعل الزيادة ، فلا تجري أصالة البراءة ، لحكومة
الاستصحاب عليها.
ولا يخفى ما فيه : فإنه إن أريد من
الصحة الأثر المترتب على الاتيان بالمأمور به ، فهذا المعنى من الصحة لا يكاد تثبت
إلا بعد الفراغ عن المأمور به بما له من الاجزاء والشرائط ، فلا معنى لاستصحابها
في أثناء العمل.
وإن أريد من الصحة الصحة القائمة
بالاجزاء السابقة على فعل الزيادة ، ففيه : أن الصحة القائمة بالاجزاء السابقة
إنما هي الصحة التأهلية ، وهي عبارة
أدلة الزيادة ،
وحينئذ قد خلط المقرر بين المقامين بقرينة ذيل كلامه ، فتدبر.
ثم إن في المقام تقريرا آخر
لاستصحاب الصحة ، خصوصا على مبناه : من كون الاجزاء التدريجية الامر الفعلي بها
تدريجيا ، فإنه لنا أن نقول : إن الصحة الفعلية بمعنى موافقة المأتي به لامره
تدريجي أيضا ، ولا بأس باستصحاب بقاء هذا الامر التدريجي عند الشك في طرو ما يوجب
عدم بقائه أو انقطاعه ، وعمدة النكتة فيه هو أن الصحة المنتزعة من الأوامر التدريجية
تدريجية ، وبعد ذا لا بأس باستصحاب الامر التدريجي على مختاره ، على فرض عدم جريان
هذا الاستصحاب ولا حديث الرفع ، ولا مجال لجريان استصحاب الهيئة الاتصالية ، لان
مصب هذا الاستصحاب هي الهيئة القائمة بالاجزاء ، فما لم يحرز الجزء على ما هو عليه
لا ينتهي النوبة إلى استصحاب الهيئة ، فلا محيص في مورد هذا الاستصحاب من إحراز ما
به قوام الهيئة كي ينتهي الشك فيها إلى الشك في بقائها من قاطع خارجي ، لا في أصل
حدوثها من جهة الشك في أصل الجزء ، كما لا يخفى على النظر الدقيق.
ولعمري! إن هذا الاشكال على
جريان استصحاب بقاء الهيئة في خصوص المقام أولى مما أورده على كلية هذا الاستصحاب
، كما سيأتي منا توضيح فساد إشكالاته.