تقطيع الطلب ورفع
التكليف عن خصوص الجزء المنسي بلا [١]
موجب لأنه لا مانع من رفع الطلب عن الكل في حال النسيان.
نعم : لو استوعب النسيان لتمام الوقت
أمكن أن يقال بكون المرفوع خصوص القطعة من الطلب المتعلقة بالجزء المنسي ، فتأمل ،
فإنه للمنع عن دلالة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
« رفع النسيان » على سقوط التكليف عن خصوص الجزء المنسي مجال ، حتى في النسيان
المستوعب.
فتحصل من جميع ما ذكرنا : أنه لا دليل
على كون المكلف به هو ما عدا الجزء المنسي ، خصوصا في النسيان الغير المستوعب ، بل
مقتضى إطلاق أدلة الاجزاء والشرائط خلاف ذلك [٢].
الجهة الثالثة :
في الاجتزاء بالمأتي به في حال النسيان
وإجزائه عن الواقع وإن لم يكن مأمورا به.
وخلاصة الكلام في ذلك : هي أن مقتضى
القاعدة الأولية عدم الاجتزاء بالمأتي به في حال العذر في جميع المقامات ، فان
إجزاء الناقص عن التام يحتاج إلى قيام الدليل عليه بالخصوص ، فإنه خلاف ما يقتضيه
الامر بالتام ، فالقاعدة تقتضي بطلان المركب عند الاخلال بجزئه سهوا ووجوب الاتيان
به ثانيا تام الاجزاء والشرائط ، فيكون الأصل في الجزء من طرف النقيصة هي الركنية
،
[١] أقول : بعد
التأمل فيما ذكرنا في الحاشية السابقة يظهر فساد هذه الكلمات طرا ، حيث لا مفهوم
محصل لها.
[٢] أقول : قد تقدم
أنه لو فرض صلاحية الخبر لرفع الحكم المنسي ـ كما أفاده في الأحكام الانحلالية ـ
لا قصور في استفادة نفي الإعادة عن مثله ، وإنما الاشكال فيه من هذه الجهة التي
نحن أشرنا في ذيل الحاشية السابقة ، فراجع ، وتدبر.