فظهر : أن الوجه الثالث هو أسلم ما قيل
في وجه إمكان تكليف الناسي بما عدا الجزء المنسي ، فهو الذي ينبغي المصير إليه.
هذا كله في الجهة الأولى.
الجهة
الثانية :
في قيام الدليل على كون الناسي مكلفا
ببقية الاجزاء وسقوط التكليف عن خصوص الجزء المنسي.
ونخبة الكلام فيها : هو أنه إن كان
لدليل الجزء المنسي إطلاق يشمل صوره النسيان فمقتضى إطلاقه هو عدم التكليف ببقية
الاجزاء ، فإنه ليس في البين إلا تكليف واحد تعلق بجملة الاجزاء ومنها الجزء
المنسي ، وهذا التكليف الواحد سقط بنسيان بعض الاجزاء ، لأنه لا يمكن بقاء ذلك
التكليف بالنسبة إلى جملة الاجزاء مع نسيان بعضها ، فلابد من سقوط التكليف المتعلق
بجملة العمل ، فلو ثبت التكليف ببقية الاجزاء فهو تكليف آخر غير التكليف الذي كان
متعلقا بجملة الاجزاء ، ولابد من قيام دليل بالخصوص على ذلك ، فالتكليف بما عدا
الجزء المنسي يحتاج إلى دليل أخر غير الأدلة المتكفلة لبيان الاجزاء ، هذا إذا كان
لدليل الجزء إطلاق يعم حال النسيان.
وإن لم يكن
لدليل الجزء إطلاق واحتمل أن تكون جزئيته مقصورة بحال الذكر ، فالمرجع عند الشك في
الجزئية وعدمها في حال النسيان هو أصالة البراءة أو الاشتغال ، على الخلاف في باب
دوران الامر بين الأقل والأكثر ، لأن الشك في ذلك يندرج في الشك بين الأقل والأكثر
، كما لا يخفى.
ولعله إلى ذلك يرجع ما ذكره الشيخ قدسسره بقوله : إن قلت : عموم جزئية الجزء
لحال النسيان يتم فيما لو ثبت الجزئية بمثل قوله : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب
الخ ».
وحاصل ما أفاده المستشكل هو : أن دليل
اعتبار الجزء تارة : يكون هو قوله