شيخنا الأستاذ ـ مد
ظله ـ وحاصله : أنه يمكن أن يكون المكلف به في الواقع أولا في حق الذاكر والناسي
هو خصوص بقية الاجزاء ما عدا الجزء المنسي [١]
ثم يختص الذاكر بتكليف يخصه بالنسبة إلى الجزء الذاكر له ، ويكون المكلف به في حقه
هو العمل المشتمل على الجزء الزائد المتذكر له ، ولا محذور في تخصيص الذاكر بخطاب
يخصه ، وإنما المحذور كان في تخصيص الناسي بخطاب يخصه ـ كما في الوجهين الأولين ـ
فلا يرد على هذا الوجه ما كان يرد على الوجهين المتقدمين.
نعم : يختص هذا
الوجه باشكال ، وهو أن التكليف بالجزء الزائد لو كان بخطاب يخصه ، فأقصى ما يقتضيه
الخطاب المختص بالذاكر هو وجوب ذلك الجزء في حقه ، وأما كونه مرتبطا ببقية الاجزاء
بحيث يوجب الاخلال به عمدا بطلان سائر الأجزاء فهو مما لا يقتضيه ذلك الخطاب ،
فليكن التكليف بالجزء الزائد من قبيل الواجب في ضمن واجب آخر ، بمعنى أن يكون ظرف
امتثاله ظرف امتثال سائر الأجزاء من دون أن يكون بينه وبينها ما يقتضي الارتباطية.
[١] أقول : ما
المراد من الامر ببقية الاجزاء بعد اختلافها حسب اختلاف نسيانه؟ فان كان عنوان
المأمور به عنوان « بقية الاجزاء » فالناسي غير ملتفت إلى هذا العنوان ، وإن كان
المراد الامر بأجزاء معينة بمقدار منه للجميع بأي جزء يوجد فالمأمور به يمكن ان
يكون هو المنسي ، فتدبر.
ثم إن هذا الاشكال لا يرد على
استاذنا الأعظم ، فإنه ما جعل عنوان المأمور به المشترك بين العامد والناسي كما
أفيد في المتن ، بل جعل المأمور به الاجزاء التي يكون لدليله إطلاق لحال النسيان
أيضا ، وأن الامر متعلق بالخالي عما شك بحسب دليله للشمول لحال النسيان ، فان في
الالتفات إلى مثل هذا العنوان لا يحتاج إلى الالتفات إلى نسيان نفسه ، بخلاف ما
ذكر من العنوان ، وأظن أن الاختلاف نشأ من سوء التعبير.
نعم : الذي يرد على استاذنا
هو أن تصحيح الامر بالناسي لا يكون مخصوصا بما شك في إطلاق دليله لحال النسيان ،
بل ربما يجيء في صورة إطلاق دليله أيضا ، غاية الامر بمثل هذا الدليل يخصص الاطلاق
أيضا بحال الذكر ، فتدبر.