ليس له تعلق
بالموضوع الخارجي ، وفي الشرائط وإن كان يمكن تحقق الشبهة الموضوعية فيها ، إلا
أنه لا يرجع الشك فيها إلى الشك بين الأقل والأكثر ، لان الشرطية لا تنحل إلى شروط
متعددة بمقدار ما للموضوع من الافراد خارجا ، فان التكليف في باب الشروط إنما
يتعلق بالوجود ، ولا يمكن التكليف بايجاد المتعلق في كل ما يفرض من أفراد الموضوع
خارجا ، فلو فرض أن كون اللباس من مأكول اللحم شرط في الصلاة لا أن غير المأكول
مانع ، فلا يمكن التكليف بايجاد الصلاة في كل فرد من أفراد اللباس المتخذ من مأكول
اللحم ، بل ليس هناك إلا تكليف واحد تعلق بإيجاد الصلاة في فرد ما من اللباس
المتخذ من مأكول اللحم ، ولابد من إحراز وقوع الصلاة في ذلك ـ كما هو الشأن في كل
شرط حيث إنه يلزم إحرازه ـ فلا تجوز الصلاة فيما شك في كونه من مأكول اللحم بناء
على شرطية اللباس المتخذ من مأكول اللحم ، ولا تجري في ذلك البراءة ، لأنه ليس
هناك إلا تكليف واحد يجب الخروج عن عهدته ، فالشبهة الموضوعية في باب الشروط لا
ترجع إلى الأقل والأكثر.
وهذا
بخلاف الشبهة الموضوعية في باب الموانع فإنها ترجع إلى الأقل والأكثر ، لان
التكليف فيها إنما يتعلق بالعدم ، ويمكن أن يكون عدم كل فرد من أفراد اللباس
المتخذ من غير المأكول قيدا في الصلاة وأخذ وجوده مانعا عنها ، فتجوز الصلاة في ما
شك في أخذه من غير المأكول.
وقد أوضحنا الكلام في ذلك بما لا مزيد
عليه في رسالة مفردة ، ولهذا طوينا البحث في هذا المقام اعتمادا عليها ، ومن أراد
تفصيل ذلك فليرجع إليها ، فإنها قد تضمنت من التحقيقات مالا تصل إليها ذوي الافهام
السامية ، فشكر الله مساعي شيخنا الأستاذ ـ مد ظله ـ فلقد أودع في أذهاننا من
نفائس الآراء ما تحير في دركه الأفكار! وتقف دونه الأنظار.