به هو الأقل ، وأما
الأكثر فيشك في تعلق الطلب به ، والأصل البراءة عن وجوبه ، ومجرد الشك في صدق
المفهوم على المأتي به لا يقتضي المنع عن جريان البراءة ، لما عرفت : من أن
المأمور به ليس هو العنوان المفهوم لكي يلزم إحراز انطباق المفهوم والعنوان على
المأتي به ، ولا فرق في ذلك بين أن نقول : بوضع ألفاظ العبادات للصحيح أو للأعم ،
فإنه في الرجوع إلى الأصول العملية لا يتفاوت الحال بين الوضع للصحيح [١] أو للأعم.
وإنما
تظهر الثمرة بين القولين في الرجوع إلى الأصول اللفظية : من أصالة العموم والاطلاق
، فإنه على القول بالوضع للصحيح يحصل الاجمال في المعني ، لاحتمال أن يكون لما شك
في اعتباره دخل في الصحة ، فلم يحرز موضوع العام لكي يرجع إليه ، وأما على القول
بالوضع للأعم فيصح التمسك بالعام لنفي ما شك في اعتباره إذا لم يكن له دخل في
التسمية عرفا وكان المتكلم في مقام البيان ، على ما أوضحناه في محله.
فتحصل : أن إجمال النص في باب الأقل
والأكثر الارتباطي كإجماله في ساير الأبواب لا يمنع عن الرجوع إلى البراءة ، بل
لولا إطلاق أدلة التخيير في
بتمامه يجيء الاشكال
المزبور بأن المأتي به يشك في كونه مأمورا به ، وحينئذ لابد من علاج هذا الاشكال
على المسلكين. وحله بان القطع بتعلق الامر بواقع الصلاة أو بعنوانه لا يقتضي إلا
الخروج عن تبعات إضافة الامر إليه ، لا تحصيل الجزم بكون المأتي به هو الصلاة
المأمور به بعنوانها أو معنونها ، كما لا يخفى.
[١] لا يخفى أن
جريان البراءة عن الأكثر إنما يتوقف على أن يكون بين الافراد الصحيحة جامع خطابي ،
ويكون ذلك الجامع من الافعال الصادرة عن المكلف ابتداء من دون أن يكون الفعل
الصادر سببا توليديا له ، وإلا كان مجرى الاشتغال لا البراءة ، ولا يكفي الجامع
الملاكي ، فان الملاك غير قابل لان يتعلق التكليف به ، كما تقدم. وفي تصوير الجامع
بين الافراد الصحيحة على وجه لا يرجع إلى الملاك ولا إلى المسبب التوليدي إشكال *
وتفصيله موكول إلى محله ( منه ).
* أقول : لا قصور فيه لو كان
الجامع قابلا لان يشار إليه بتوسط الملاك.