فبرفعه ترتفع
الشرطية أيضا لا محالة ، ولا يبقى مجال لجريان الأصل في طرف الشرطية ، لان الأصل
الجاري في الشك السببي رافع لموضوع الأصل المسببي ، هذا إذا كان الأصل الجاري لنفي
التكليف من الأصول المحرزة.
وإن كان من الأصول الغير المحرزة ـ
كأصالة الحل والبراءة ـ فالأصل الجاري في طرف التكليف لا يغني عن جريان الأصل في
طرف الشرطية ، بل لابد من جريان الأصل فيها مستقلا ، كما إذا لم تكن الشرطية
منتزعة عن التكليف النفسي ، فان أصالة الحل والبراءة لا تتكفل رفع التكليف الواقعي
ليلزمه رفع الشرطية ، بل أقصى ما تقتضيه أصالة الحل والبراءة هو الترخيص في الفعل
والترك ، فيبقى الشك في الشرطية على حاله ، وعلاجه منحصر بجريان الأصل فيها.
فظهر مما ذكرنا : أن ما أفاده الشيخ قدسسره قبل تنبيهات الأقل والأكثر بأسطر : من
أن الأصل الجاري لنفي التكليف يغني عن جريانه في طرف الشرطية ، على إطلاقه ممنوع ،
بل ينبغي التفصيل بين ما إذا كان الأصل الجاري في طرف التكليف من الأصول المحرزة
أو من غيرها ـ بالبيان المتقدم ـ فتأمل جيدا.
تتمة :
لا فرق في جريان البراءة الشرعية في
دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطي في باب الاجزاء والشروط والموانع بين أن
يكون منشأ الشك في وجوب الأكثر فقد النص أو إجماله ، فان وجود النص المجمل في
المسألة لا يمنع عن الرجوع إلى الأصول العملية واللفظية ، إلا في المخصص المجمل
المتصل بالعام ، فان إجماله يسري إلى العام ويوجب عدم انعقاد الظهور له.
وأما فيما عدا ذلك من موارد إجمال النص
، فلا مانع من الرجوع فيها إلى