النار والضرب بالسيف وبين الأسباب الشرعية
كالغسل بالنسبة إلى الطهارة الخبثية والحدثية ـ على أحد الوجهين في ذلك ـ لوضوح أن
الامر بالالقاء والضرب بالسيف والغسل بالماء إنما هو لأجل حصول الاحراق والقتل
والطهارة ، فالمأمور به في الحقيقة إنما هو هذه العناوين ، فلابد من القطع بحصولها
والخروج عن عهدتها ، ولا تجري البراءة في المحصلات والأسباب مع الشك في حصول
المسببات وتولد العناوين منها [١]
لوجوه :
الأول : عدم تعلق الجعل الشرعي بالأسباب
والمحصلات.
الثاني : أنه ينتج عكس المقصود.
الثالث : أنه لا يثبت سببية الأقل
ومحصليته إلا على القول بالأصل المثبت [٢]
وقد تقدم تفصيل ذلك في الفصل الأول ، هذا كله في معنى العنوان.
وأما
معنى « الغرض » المعطوف على العنوان في كلام الشيخ قدسسره
فقد يتوهم : أنه عبارة عن المصالح والملاكات التي تبتني عليها الاحكام على ما ذهب
إليه العدلية ، وربما يؤيد كون المراد من « الغرض » ذلك قوله : « إن قلت : إن
الأوامر الشرعية كلها من هذا القبيل لابتنائها على مصالح في المأمور به ، الخ ».
ولكن التأمل في كلامه يعطي عدم إرادة
ذلك منه ، فإنه لو كان المراد من « الغرض » ملاكات الاحكام فيلزم سد جريان البراءة
في جميع موارد تردد
[١] أقول : قد تقدم
هنا أيضا الكلام فيه بما لا مزيد عليه ، فراجع.
[٢] أقول : بناء على
جعلية السبب لا قصور في جريان حديث الرفع بالنسبة إلى تعلق الجعل بالامر المشكوك ،
وبه يثبت تعلق الجعل بالأقل ظاهرا بعين ما أفيد في رفع الامر المتعلق بالمشكوك في
الأقل والأكثر وإثبات كون الأقل مأمورا به ، ولا نرى ما يرى بين المقامين من هذه
الجهة وإن كان فيه ما فيه في كلا المقامين ، كما تقدم شرح ذلك مفصلا ، فتدبر
وافهم.