والخروج عن عهدة
التكليف المعلوم في البين ، ولا يحصل العلم بالامتثال إلا بعد ضم الخصوصية الزائدة
المشكوكة.
والعلم التفصيلي [١] بوجوب الأقل المردد بين كونه لا بشرط
أو بشرط شيء هو عين العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر [٢] ومثل هذا العلم التفصيلي لا يعقل أن
يوجب الانحلال ، لأنه يلزم أن يكون العلم الاجمالي موجبا لانحلال نفسه.
ومما ذكرنا يظهر ما في دعوى الشيخ قدسسره من أن التكليف المردد بين الأقل
والأكثر يكون من التوسط في التنجيز عقلا ، بمعنى : أن متعلق التكليف إن كان هو
الأقل فالتكليف به يكون منجزا عند العقل ، وإن كان هو الأكثر فالتكليف به لا يكون
منجزا ، فان هذه الدعوى بمكان من الفساد [٣]
ضرورة أن التنجيز يدور مدار العلم بالتكليف ولو إجمالا ، والمفروض : أنه قد علم
بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر ، فما هو شرط التنجيز عند العقل قد تحقق في كل
من الأقل والأكثر.
نعم : تصح دعوى التوسط في التنجيز بعد
البناء على جريان البراءة الشرعية ورفع التكليف عن الأكثر بأدلة البراءة ـ على ما
سيأتي بيانه ـ.
وأما لو منعنا عن جريان البراءة الشرعية
وكان الامر موكولا إلى نظر العقل فقط ، فالتكليف عند العقل قد تنجز على كل تقدير ،
سواء تعلق بالأقل أو
[١] أقول : لو لم
يكن هذه الضميمة وقنع بالبيان السابق لكان ممتازا عن وجه المحقق ، ومع هذه الضميمة
فياليت نفهم الفارق بين مختاره ومختار المحقق الذي كان مردودا ومختاره معقولا.
[٢] أقول : قد تكرر
منا أن ما هو طرف العلم الاجمالي في المقام هو حد التكليف لا نفسه ، وهذا الاحتمال
خارج عن مصب حكم العقل ، إذ ليس مصبه إلا ذات التكليف المعلوم تفصيلا المشكوك حدا.
[٣] أقول : لو تأملت
فيما ذكرنا في شرح الأقل والأكثر ترى فساد تلك الكلمات ، لا كلام شيخنا الأعظم.