القضايا الخارجية ،
وأما إذا كانت من القضايا الحقيقية فهي تعم الغائبين والمعدومين على نسق الموجودين
[١] ـ كما
أوضحناه بما لا مزيد عليه في محله ـ وحينئذ يمكن فرض إجمال النص بالنسبة إلى
الغائبين كالموجودين.
وعلى كل حال : لا ينبغي التأمل في حرمة
المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية في كل ما فرض إجمال المكلف به وتردده بين
المتباينين.
فما يظهر من المحقق القمي : من الاكتفاء
بالامتثال الاحتمالي بفعل أحد طرفي المعلوم بالاجمال ، ضعيف غايته ، لاستقلال
العقل بأن الاشتعال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ، إما وجدانا وإما تعبدا ،
ليأمن من تبعة مخالفة التكليف المعلوم.
دفع وهم :
ربما يتوهم : أن وجوب الاتيان بالمحتمل
الآخر عند الاتيان بأحد المحتملين مما يقتضيه استصحاب بقاء التكليف ، فلا حاجة في
إثبات ذلك إلى قاعدة الاشتغال ، بل لا مجال لها لحكومة الاستصحاب عليها.
هذا ، ولكن التحقيق : عدم جريان
الاستصحاب في ذلك ، لأنه يلزم من جريانه : إما إحراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد
، وإما البناء على اعتبار الأصل المثبت.
[١] أقول : قد تقدم
في بعض حواشينا في مباحث الألفاظ أن مبنى اختصاص الخطاب بالمشافهين ليس على جعل
مفاد القضايا الشرعية برمتها خارجية ، بل إنما يبتنى على خصوصية ملازمة ظهور
الخطاب بالمشافهين مع كون القضية خارجية ، إذ لازم كونها حقيقية رفع اليد عن ظهور
الخطاب في الاختصاص ، فأصل هذا النزاع مبني على هذه الجهة ، لا أن المسألة
المزبورة مبنية على كون القضايا الشرعية خارجية ، وكم فرق بين المعنيين! فتدبر.