ومنشأ الشك فيه إما فقد النص ، وإما
إجماله ، وإما تعارض النصين. والكلام فيه الكلام في الشبهة الموضوعية من حيث وجوب
الموافقة القطعية ، بل الشبهة الحكمية أولى في ذلك من الشبهة الموضوعية ، فان
الأخبار الدالة على أصالة الحل التي توهم شمولها للشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي
إنما تختص بالشبهة الموضوعية ، ولا تعم الشبهات الحكمية إلا بنحو من العناية
والتكلف ، على ما تقدم بيانه في مبحث البراءة.
المبحث الثالث
في الشك في المكلف
به في الشبهة الوجوبية
والأقوى فيها أيضا : وجوب الموافقة
القطعية وحرمة المخالفة القطعية ، لعين
لحصول الاطمينانات
تدريجا بلا اجتماعها في زمان واحد ولذا لا بأس بحجية جميعها بلا مانعية العلم
الاجمالي على خلافها لأن المفروض أن نتيجة حجية كل ظن ليس إلا جواز المخالفة
الاحتمالية في ظرف وجوده بلا انتهاء النوبة إلى التعبد بظنون متعددة على خلاف
العلم في زمان واحد ، فلا يقاس المقام حينئذ بالبينة على كل طرف في زمان واحد.