متعلق التكليف ،
لعدم العلم بشخصه ، ومن الممكن أن يصادف ما يدفع به الاضطرار لمتعلق التكليف.
والحاصل
: أنه فرق بين بين الاضطرار إلى المعين والاضطرار إلى غير المعين ، فان الاضطرار
إلى المعين يزاحم التكليف الواقعي بنفس وجوده إذا صادف كون متعلق التكليف هو
المضطر إليه ، ولا تتوقف المزاحمة بينهما على العلم بالتكليف والجهل بموضوعه ، بل
تدور المزاحمة مدار واقع المضطر إليه ، فان كان هو متعلق التكليف فلا محالة تقع المزاحمة
بينهما ويسقط التكليف بسببه ، ولذا كان العلم الحاصل بعد الاضطرار إلى المعين لا
يقتضي التنجيز ، لاحتمال أن يكون المضطر إليه هو متعلق التكليف.
وهذا بخلاف الاضطرار إلى غير المعين ،
فإنه بوجوده الواقعي لا يزاحم التكليف ، لأنه لا يتعين رفع الاضطرار بمتعلق
التكليف لامكان رفع الاضطرار بغيره.
والذي يدلك على ذلك ، هو أنه لو علم
بمتعلق التكليف في حال الاضطرار ، فالواجب رفع الاضطرار بغيره ، بخلاف الاضطرار
إلى المعين ، فان العلم بالمتعلق لا يزيد شيئا إذا اتفق كون المضطر إليه هو متعلق
التكليف.
فتوجه كلامه بما ذكر
توجيه بما لا يرضى صاحبه في خصوص المقام ، إذ ليس نظره في وجه المضادة المزبورة
إلى كلية المضادة بين الحكم الظاهري والواقعي ، فتدبر تعرف حقيقة مرامه.
نعم : الذي يرد عليه هو أن
الترخيص التنجيزي لا تضاد الحكم الواقعي حتى في ظرف المضادة مع فعلية الواقع بقول
مطلق ، وإنما يضاد إطلاق فعليته ، وذلك لا ينافي مع العلم بالتكليف الناقص الحافظ
للمتعلق بمرتبة منه بالنسبة إلى الطرفين ، ومثل هذا العلم لا يقتضي إلا الفرار عن
المخالفة القطعية ، ولا يقتضي وجوب الموافقة القطعية.
ومما ذكرنا تعرف أن ما وجهه
المقرر في وجه لزوم الاجتناب عن الآخر إنما يتم على مسلكه : من بقاء الحكم الواقعي
على فعليته المطلقة ، بناء على مختاره من كون العلم مقتضيا بالنسبة إلى الموافقة
القطعية ، وإلا فبناء على مسلكنا ، فلا يتم إلا ما ذكرنا من العبارتين ، فتدبر
تعرف.