يرجع إلى انسداد باب
العلم وعدم إمكان الوصول إلى الواقعيات ، لأن المراد من انفتاح باب العلم هو
انفتاحه بلا عسر ولا حرج رافع للتكليف ، والكلام إنما هو في صورة انفتاح باب
العلم. وإن كانت مصلحة التسهيل على وجه لم يلزم من عدم رعايتها العسر والحرج ،
فمثل هذه المصلحة لا يجب رعايتها على وجه تفوت بعض المصالح الشخصية بل لا يجوز ،
فالإشكال لا يرتفع بالالتزام بالمصلحة التسهيلة.
قلت
: ليس المراد من مصلحة التسهيل ما يلزم
من عدم رعايتها العسر والحرج حتى يرجع ذلك إلى انسداد باب العلم ، بل المراد مجرد
التسهيل الذي يناسب الملة السمحة والشريعة السهلة.
ودعوى : أنه لا يجوز تفويت المصالح
الشخصية لأجل هذا المقدار من التسهيل ، مما لا شاهد عليها ، ولا سبيل إلى منع
إمكان رعاية الشارع التسهيل النوعي وإن استلزم من ذلك فوات بعض المصالح الشخصية ،
فتأمل. [١].
فتحصل : أنه لا يلزم من التعبد بالأمارات
في حال الانفتاح محذور تفويت الملاك فضلا عن حال الانسداد ، فلا ملزم للالتزام
بالمصلحة التداركية ، كما التزم به بعض الأعلام.
وإن أبيت عن ذلك كله ، وقلت : إن في
التعبد بالأمارة يلزم تفويت المصلحة ـ إما لكونها أكثر خطأ من العلم ، وإما لكونها
أقرب إلى الخطاء ، وإما لكون المصلحة التسهيلية لا يصح رعايتها ـ فلنا أن نلتزم
حينئذ بالسببية على وجه تتدارك المصلحة الفائتة على أصول المخطئة من دون أن يلزم
التصويب
[١] وجهه : هو أن
مصلحة التسهيل النوعي وإن كانت من المصالح التي يصح للشارع رعايتها ـ وإن استلزم
منها فوت بعض المصالح من بعض آحاد الأشخاص إلا أنه لابد من تدارك ما يفوت من بعض
آحاد الأشخاص ، ولو بالوجه الآتي من المصلحة السلوكية ، وعلى ذلك بناء شيخنا
الأستاذ ( مد ظله ) في الدورة السابقة ( منه )