فنقول : إن المباحث التي تذكر في المقام
، منها ما ترجع إلى
مرحلة ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي ، ومنها
ما ترجع إلى مرحلة سقوط التكليف به ، فالكلام يقع في مقامين :
ولنقدم الكلام في المقام الثاني مع أنه
كان حقه التأخير تبعا للشيخ قدسسره.
فنقول : المراد من سقوط التكليف بالعلم
الإجمالي هو سقوطه بالامتثال الإجمالي على وجه الاحتياط ، ولا إشكال في سقوطه بذلك
في الجملة.
وتفصيل ذلك : هو أن التكليف المعلوم
بالإجمال ، إما أن يكون توصليا وإما أن يكون تعبديا. فان كان توصليا فلا ينبغي
الإشكال في حسن الاحتياط وسقوط التكليف بذلك ، سواء استلزم التكرار أو لم يستلزم ،
كانت الشبهة موضوعية أو حكمية ، قبل الفحص أو بعد الفحص ، كان الترديد بين الوجوب
والاستحباب أو مع احتمال الإباحة أيضا ، فإنه على جميع التقادير يحسن الاحتياط
ويسقط التكليف به ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، لحصول الغرض ، وذلك واضح.
وإن كان تعبديا ففي حسن الاحتياط وسقوط
التكليف به مطلقا ولو مع التمكن من الامتثال ، أو عدم حسنه مطلقا ، أو التفصيل بين
ما إذا لم يستلزم منه تكرار جملة العمل وبين ما إذا استلزم ذلك وجوه ، وقبل بيان
ذلك ينبغي التنبيه على أمور :
الأمر
الأول : ينسب إلى جمهور المتكلمين وبعض الفقهاء
اعتبار معرفة الوجه وقصده في
العبادة ، وقد حكى الإجماع على ذلك أيضا.
والأقوى : عدم اعتبار ذلك ، لأن حقيقة
الطاعة عند العقل عبارة عن الانبعاث وكون الإرادة الفاعلية منبعثة عن الإرادة
الآمرية ، وهذا المعنى لا