الباطنية ، وهو
العقل الذي به يثاب وبه يعاقب ، كما في الخبر [١].
وبالجملة : لا دلالة في الأخبار على
مدخلية السماع عن الصادقين عليهمالسلام
وإن شئت الإحاطة بهذه الجهات فراجع تقريرات الشيخ قدسسره
المبحث السادس
حكى عن « الشيخ الكبير
» عدم اعتبار قطع القطاع. وهو بظاهره فاسد ، فإنه إن أراد من قطع القطاع القطع
الطريقي الذي لم يؤخذ في موضوع الدليل فهو مما لا يفرق فيه بين القطاع وغيره [٢] لعدم اختلاف الأشخاص والأسباب والموارد
في نظر العقل في طريقية القطع وكونه منجزا للواقع عند المصادفة وعذرا عند
المخالفة. وإن أراد القطع الموضوعي فهو وإن كان له وجه ، لأن العناوين التي تؤخذ
في ظاهر الدليل تنصرف إلى ما هو المتعارف من غير فرق في ذلك بين الشك والظن والقطع
، فالشك المأخوذ في باب الركعات ينصرف إلى ما هو المتعارف ، ولا عبرة بشك كثير
الشك ولو فرض أنه لم يرد قوله عليهالسلام
« لا شك لكثير الشك » غايته أنه لو لم يرد ذلك كان شك كثير الشك مبطلا للصلاة ولو
تعلق في الأخيرتين ، لأنه لا يندرج في أدلة البناء على الأكثر ، فلا يكون له طريق
إلى إتمام الصلاة ، فتبطل ، ولكن بعد ورود قوله عليهالسلام
« لا شك لكثير الشك » يلزمه البناء على الأقل أو الأكثر ، أي
[٢] أقول : قد أشرنا
بان ذلك كله لو كان نظره إلى عدم لزوم العمل به حين وجوده ، وإلا فلو كان نظره في
عدم اعتباره إلى عدم معذوريته فلا يمنعه العقل بما توهم.