والمراد من وجوب متابعة القطع [١] وجوب متابعة المقطوع من الواقع المرئي
بالقطع ولزوم العمل بما أدى إليه قطعه والجري على وفق علمه. وهذا الوجوب ليس وجوبا
شرعيا ، لأن طريقية القطع ذاتية له لا تنالها يد التشريع ، إذ لا معنى لتشريع ما
هو حاصل بذاته ومنجعل بنفسه ، فان الجعل التشريعي إنما يتعلق بما يكون تكوينه عين
تشريعه لا ما يكون متكونا بنفسه ، وطريقية القطع تكون كذلك. وهذا من غير فرق ، بين
أن نقول بصحة جعل الحجية والطريقية ـ كما هو المختار ـ وبين أن نقول بعدم الصحة
وأن المجعول هو منشأ الانتزاع ـ كما هو مختار الشيخ ( قده ) فان الطريقية التي
نقول بصحة جعلها إنما هي في غير الطريقية التكوينية ـ كطريقية القطع ـ فإنها من
لوازم ذات القطع كزوجية الأربعة ، بل بوجه
[١] أقول : لا شبهة
في أن الأعمال المترتبة على القطع ليس من لوازم المرئي بوجوده الواقعي ، بل إنما
هي من لوازم وجوده الزعمي الملحوظ في ظرف لحاظه طريقا إلى الواقع بلا التفات إلى
زعميته. وحينئذ لا بأس بإضافة مثلها إلى نفس القطع ، بل لا يضاف بالنظر الآخر الثانوي
إلا إليه ، كما لا يخفى.