وثالثاً : على تقدير تسليم أن يكون دفع
المفسدة أولى من جلب المنفعة مطلقا وتسليم أن ترك الواجب ليس فيه مفسدة ، فإنما
يكون ذلك في المنافع والمفاسد الراجعة إلى شخص الفاعل والمباشر لما فيه المنفعة
والمفسدة. ودعوى : أن منافع الواجبات ومفاسد المحرمات راجعة إلى شخص الفاعل ، دون
إثباتها خرط القتاد! فإنه من المحتمل أن تكون المنافع والمفاسد راجعة إلى النوع
بحسب ما يقتضيه النظام التام ، إلا أن يقال : إن مجرد احتمال ذلك لا يكفي مع
احتمال أن تكون راجعة إلى المباشر ، فتأمل جيدا.
الأمر
الثالث :يعتبر
في دوران الأمر بين المحذورين أن يكون كل من الواجب والحرام توصليا أو يكون أحدهما
الغير المعين توصليا ، فلو كان كل منهما
تعبديا أو كان أحدهما المعين تعبديا فليس من دوران الأمر بين المحذورين ، لأن
المكلف يتمكن من المخالفة القطعية بالفعل أو الترك لا بقصد التعبد والتقرب وإن لم
يتمكن من الموافقة القطعية ، فبالنسبة إلى المخالفة القطعية العلم الإجمالي يوجب
التأثير ويقتضي التنجيز وإن لم يقتض ذلك بالنسبة إلى الموافقة القطعية ، وذلك
واضح.
الأمر
الرابع :
دوران التكليف بين الوجوب والحرمة
بالنسبة إلى الفعل الواحد ، تارة : يكون مع وحدة الواقعة ، كما لو دار الأمر بين
كون المرأة المعينة محلوفة الوطي أو محلوفة الترك في ساعة معينة.
وأخرى : مع تعدد الواقعة ، كالمثال إذا
فرض أن الحلف على الفعل أو الترك كان في كل ليلة من ليالي الجمعة.
فان كان على الوجه الأول : فلا إشكال في
كون الحالف مخيراً بين