التعيينية أو تعم
الشك في الواجبات التخييرية؟ وعلى تقدير الاختصاص : فهل تجرى أصالة عدم الوجوب أو
لا تجري؟ فالبحث عن كل هذا ساقط بعد البناء على أصالة التعيين ، بل لا أثر للبحث
عن جريان أصالة البراءة أو عدم الوجوب بالنسبة إلى ما يحتمل تعلق الطلب التخييري
به مطلقا ولو بنينا على أصالة البراءة عن التعيينية عند الشك في التعيين والتخيير
، فان معنى أصالة البراءة عن التعيينية جواز الاكتفاء بفعل ما يحتمل كونه عدلا
للواجب ، فلا فائدة في جريان أصالة البراءة أو عدم الوجوب فيه ، فالبحث عما أفاده
الشيخ قدسسره في التنبيه
الثالث من قوله : « إن الظاهر اختصاص البراءة بصورة الشك في الوجوب التعييني »
مستغن عنه ، فتأمّل جيّداً.
الأمر
الثاني :
لو شك في الوجوب العيني والكفائي ، فهل
الأصل يقتضي العيني ـ كالشك في التعييني والتخييري ـ فلا يسقط الواجب بفعل الغير؟
أو أن الأصل لا يقتضي العيني؟.
ربما توهم : أن الأصل لا يقتضي العينية
، لأن مرجع الشك في العينية والكفائية إلى الشك في التكليف عند فعل الغير ما هو
الواجب ، والأصل عدمه ، هذا.
ولكن رجوع الشك إلى الشك في الامتثال
والسقوط في الواجب العيني والكفائي
أوضح من رجوعه إلى ذلك في الواجب التعييني
والتخييري ، وتوضيح ذلك : هو أن في تصوير الواجب الكفائي وكيفية تشريعه ـ مع أن
المطلوب إشغال أحد المكلفين صفحة الوجود بالفعل الذي لا يقبل التكرر أو إذا كان
قابلا للتكرر لا يكون وجوده الثاني متعلق الطلب ـ وجهان : [١]
[١] أقول : وهنا شق
ثالث : من كون الوجوب ناقصا متعلقا بفعل كل منهما بنحو يقتضي المنع عن بعض