وجود الموضوع ، بل
إنما يتكفل بيان الحكم على تقدير وجود الموضوع ، والمصداق المشتبه لم يعلم أنه من
مصاديق العام أو من مصاديق الخاص؟ فلا يجوز التمسك بأصالة العموم لإثبات كونه من
مصاديق العام ، وإلا يلزم أن يكون العام متكفلا لوجود مصاديقه.
وهذا بخلاف الأصول العملية فإنها وظايف
عملية. والمصداق المشتبه إذا لم يقم دليل على بيان حكمه ، فبحسب الوظيفة لابد وأن
ينتهى الأمر إلى أحد الأصول العملية ، ولا أقل من البراءة والاشتغال اللذين تنتهي
إليهما الوظيفة العملية عقلا عند فقدان الأصول الحاكمة عليها.
هذا تمام الكلام في الشبهة التحريمية بأقسامها الأربعة.
وأمّا
الشبهة الوجوبية :
فأقسامها أيضا أربعة ـ على حذو الشبهة
التحريمية ـ لأن منشأ الشبهة ، إما أن يكون فقدان النص ، وإما أن يكون إجماله ،
وإما أن يكون تعارض النصين ، وإما أن يكون لأجل الاشتباه في الموضوع الخارجي ،
وهذه الأقسام الأربعة وإن لم يختلف حكمها ، إلا أن الشيخ قدسسره أفرد البحث عن كل واحد منها ونحن نقتفي
إثره.
القسم
الأوّل : ما إذا كان منشأ الشك في الوجوب فقدان
النص. والأقوى وفاقا لقاطبة الأصوليين ومعظم الأخباريين ـ جريان البراءة فيه وعدم
وجوب الاحتياط ، سواء كان طرف احتمال الوجوب الاستحباب أو الإباحة أو الكراهة ،
للأدلة المتقدمة في الشبهة التحريمية ، فان تلك الأدلة تعم الشبهات الوجوبية أيضا
ما عدا أخبار أصالة الحل ، ولا حاجة إلى إعادة البحث عنها.
باب التخصيص ، فإنه
من باب إخراج فرد عن تحت حكم العام ، نظير موته الغير المرتبط بعنوان العام ، غاية
الأمر يوجب تقليل أفراده مع ما للعام بالإضافة إلى بقية أفراده تمام الموضوع ، ،
وهذه الجهة أوقعتهم في باب الشك في فرد المخصص في حيص وبيص ، وتمام الكلام في محله
إن شاء الله تعالى.