القرص أو لابد من
ذهاب الحمرة المشرقية؟ والإمام عليهالسلام
في مقام رفع هذه الشبهة وبيان أن الحمرة المشرقية لابد من زوالها في جواز الإفطار
وصحة الصلاة ـ كما هو المشهور عند الخاصة ـ فبين الحكم الشرعي بلسان الأمر
بالاحتياط ، وقال عليهالسلام
« تأخذ بالحائطة لدينك ».
ولعلّ السر في الأمر بالاحتياط ـ مع أنه
كان ينبغي إزالة الشبهة ورفع جهل السائل بالزامه بالانتظار إلى أن تذهب الحمرة
المشرقية ـ هو التقية والتباس الأمر على العامة القائلين بتحقق المغرب باستتار القرص
، فأمر عليهالسلام بالاحتياط
لكي يتخيل لهم أن الأمر بالانتظار إنما كان لأجل الاحتياط وحصول اليقين باستتار
القرص ، لا لأجل أن المغرب لا يتحقق إلا بذهاب الحمرة المشرقية ، فالإمام عليهالسلام قد أفاد وجوب الانتظار على خلاف فتوى
العامة ببيان لا ينافي التقية ، كما أن قوله عليهالسلام
« أرى لك أن تنتظر » الذي يستشم منه رائحة الاستحباب ـ إنما كان للتقية والتباس
الأمر على العامة لكي يزعموا أن الحكم بالتأخير إلى ذهاب الحمرة عند الخاصة إنما
هو للاستحباب. وعلى كل حال : فالاحتياط بمعنى التأخير إلى ذهاب الحمرة مفروض
السؤال واجب لا دخل له بما نحن فيه.
وأما عن بقية الأخبار المطلقة ( التي لم
ترد في مورد خاص ) كقوله عليهالسلام
: « أخوك دينك فاحتط لدينك » فإنها وردت في مقام الإرشاد ، فالأمر فيها تابع
للمرشد إليه ، ولا يمكن أن يكون الأمر بالاحتياط فيها أمرا مولويا ، وإلا يلزم
تخصيص الأكثر ، لعدم وجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية مطلقا ، وفي الشبهات
الحكمية الوجوبية بالاتفاق.
وأمّا
عن الطائفة الثالثة : فبأن الأمر فيها لا
يصلح إلا للإرشاد ، فان الظاهر من قوله عليهالسلام
« ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات » هو الملازمة بين التعرض للشبهات والوقوع في
المحرمات ، فالأخذ بالشبهات بنفسه ليس من المحرمات ، بل يستلزم ذلك الوقوع فيها ؛
فيكون النهى عن الأخذ