إلى غير ذلك من الروايات الدالة على حسن
الاحتياط ووجوبه.
ومنها : أخبار التثليث ، كقوله عليهالسلام في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة : وإنما
الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه
إلى الله تعالى وإلى رسوله صلىاللهعليهوآله
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن أخذ
بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم [١].
وتقريب الاستدلال
بها : هو أن « المقبولة » دلت على وجوب ترك الشاذ معللا بأنه فيه الريب ، ومقتضى
عموم العلة هو وجوب ترك كل ما كان فيه الريب والشك ، ومنه ما هو المبحوث عنه من
الشبهات التحريمية ، بل مورد الرواية مختص بما كان الشك فيه لأجل احتمال الحرمة ،
كما يظهر من قوله صلىاللهعليهوآله
« حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك » أي بين الحلال والحرام.
فدلالة أخبار التثليث على وجوب التحرز
عن الشبهات التحريمية وحرمة الاقتحام فيها أوضح من الأخبار السابقة ، هذا.
والجواب
أمّا عن الطائفة الأولى : فالأمر
بالتوقف فيها لا يصلح إلا للإرشاد ، ولا يمكن أن يكون أمرا مولويا يستتبع الثواب
والعقاب ، فان المراد من « الهلكة » في قوله عليهالسلام
« الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » هي العقاب ولا يمكن أن يكون
المراد منه العقاب الجائي من قبل مخالفة الأمر بالتوقف ، لأن الظاهر أن يكون قوله عليهالسلام ذلك لبيان الملازمة بين الاقتحام
والوقوع في الهلكة ، فلابد وأن تكون الهلكة مفروضة الوجود والتحقق مع قطع النظر عن
الأمر بالتوقف ، لتكون في البين ملازمة بين