responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 372

ومن السنّة طوائف :

منها : أخبار التوقف كقوله عليه‌السلام « الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » [١] وهي كثيرة مستفيضة ، بل تبلغ حد التواتر ، وظاهر التوقف هو السكون وعدم الحركة فالتوقف في الشبهات عبارة عن الاحتياط فيها وترك المضي فيها.

ومنها : الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط ، وهي كثيرة أيضا تبلغ حد الاستفاضة ، ففي الصحيح : عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال لا ، بل عليهما أن يجزى كل واحد منهما الصيد ، قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسئلوا عنه فتعلموا [٢].

وفي موثقة عبد الله ، قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه‌السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عين الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل [ الجبل ] فكتب إلى : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك ، الخبر [٣].

وعن « المفيد الثاني » قال : إن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال لكميل بن زياد : أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت [٤].

وقوله عليه‌السلام ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الإحتياط [٥].


[١] الوسائل : الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي الحديث ١٣.

[٢] الوسائل : الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.

[٤] الوسائل الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي الحديث ٤١.

[٥] قال الشيخ (ره) في « الفرائد » أرسله الشهيد.

نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست