حال الصغر قبل
البلوغ ، أو العدم قبل الوقت في الموقتات ، فانتظر ما يأتي في مبحث الاشتغال ،
فإنه قد استوفينا الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه في ذلك المقام.
وقد استدل للبرائة بوجوه أخر لا تخلو عن
ضعف ، فلا يهمنا التعرض لها وفيما ذكرناه كفاية.
فلنشرع
في أدلة الأخبارييّن
وقد استدلوا بالأدلة الثلاثة :
فمن
الكتاب قوله تعالى : « فاتقوا الله حق تقاته
» [١]
وقوله تعالى : « واتقوا
الله ما استطعتم » [٢] وقوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به
علم » [٣]
فان الاقتحام في الشبهة ينافي التقوى المأمور بها. وكذا الحكم بالترخيص وجواز
الاقتحام فيها قول بغير علم.
ولا يقال : إن الحكم بحرمة الاقتحام
فيها أيضا قول بغير علم ، فان الأخباريين
لا يقولون بالحرمة ، وإنما قالوا بترك الاقتحام فيها لاحتمال الحرمة ، فتأمل.
ولا يخفى : أن الآيات الشريفة بمعزل عن
الدلالة على مذهب الأخباريين. أما آيات التقوى : فمع أنها لا تدل على الوجوب ، لا
تنافى الاقتحام في الشبهة اعتمادا على حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان واتكالا على
قوله صلىاللهعليهوآله « رفع ما لا
يعلمون » ومنه يظهر : أن القول بجواز الاقتحام ليس قولا بغير علم ، لدلالة حكم
العقل والشرع على عدم استحقاق العقاب على التكليف الغير الواصل ، فيكون القول
بالجواز قولاً عن علم.