المحصّلات والأسباب
العقلية أو العادية أو الشرعية الاختراعية أو الإمضائية ، كالشك في اعتبار الغسلة
الثانية في التطهير من النجاسة الخبثية ، وكالشك في اعتبار أن يكون المسح ببلة
الوضوء ـ بناء على أن تكون الغسلات والمسحات في باب الطهارة الخبثية والحدثية من
المحصلات والأسباب لا أنها بنفسها وبما هي هي متعلقات التكليف ، وكالشك في اعتبار
العربية والماضوية في العقد ونحو ذلك مما كان الشك فيما هو السبب والمحصل لمتعلق
التكليف أو الوضع.
فان كان الشك في التكليف النفسي
الاستقلالي ، فهذا هو المتيقن في اندراجه في قوله صلىاللهعليهوآله
« رفع ما لا يعلمون » سواء كانت الشبهة وجوبية أو تحريمية ، وسواء كانت الشبهة
حكمية أو موضوعية. وقد تقدم ضعف الإشكال في عموم « حديث الرفع » للشبهات الحكمية
والموضوعية ، وسيأتي مزيد توضيح لذلك.
وإن كان الشك في التكليف الغير
الاستقلالي ، فهذا هو المبحوث عنه في باب الأقل والأكثر الارتباطي ، وسيأتي البحث
عنه بما لا مزيد عليه في مبحث الاشتغال ، وأن الأقوى شمول « حديث الرفع » له.
وإن كان الشك في الأسباب والمحصلات ،
فالأقوى : أنها بجميع أقسامها لا تجري فيها البراءة ولا يعمها « حديث الرفع » وإن
حكى عن بعض الأعلام جريان البراءة في خصوص الأسباب الشرعية ، كالغسلات والمسحات في
باب الطهارة الخبثية والحدثية ، بناء على أن تكون الغسلات والمسحات من الأسباب
والمحصلات وأن المأمور به في باب الطهارة الخبثية هو إفراغ المحل عن القذارة
الظاهرية فيكون الغسل سببا لذلك ، وفي باب الطهارة الحدثية هو تطهير الباطن عن
القذارة المعنوية الحاصلة من الأحداث والغسلات والمسحات أسباب لذلك ، لا أن
المأمور به نفس الغسلات والمسحات وتطهير الباطن حكمة للأمر بها ، وسيأتي البحث عن
ذلك أيضا ( إن شاء الله تعالى ) في مبحث الإشتغال.