في بيان عموم النتيجة وأن المرفوع في
هذه الموارد هل هو جميع الآثار والإحكام المترتبة على الموضوعات؟ أو بعض الآثار؟
وهو من أهم الأمور التي ينبغي البحث عنها في « حديث الرفع » وقبل بيان ذلك ينبغي
التنبيه على أمرين :
الأوّل
: انه يعتبر في التمسك بحديث الرفع أمور
:
الأول : أن يكون
الأثر الذي يراد رفعه من الآثار الشرعية التي أمر وضعها ورفعها بيد الشارع ، لا من
الآثار
العقلية التي ليس أمر وضعها ورفعها بيد الشارع.
الثاني : أن يكون في رفعة منة وتوسعة
على العباد ، فالأثر الذي يلزم من رفعه التضييق عليهم لا يندرج في عموم الحديث.
الثالث : أن يكون الأثر بحسب جعله
الأولى مترتبا على الموضوع لا بشرط عن طرو العناوين المذكورة في الحديث ، أي لم
يعتبر في موضوع الأثر عنوان الخطأ والنسيان ونحو ذلك ، وإلا لم يكن مرفوعا بحديث
الرفع ، فان عنوان الموضوع
يقتضي وضع الأثر لا رفعه ، فلو فرض أنه قد اخذ في موضوع بعض الآثار عنوان خصوص
الإكراه أو خصوص الاضطرار أو غير ذلك من أحد العناوين الخمسة كان ذلك الأثر خارجا
عن عموم « حديث الرفع » فهذه الأمور الثلاثة مما لابد منها في صحة التمسك
بحديث الرفع ، والسر في اعتبارها واضح.
الثاني
: إن الرفع التشريعي للشئ عبارة عن خلو
صفحة التشريع عنه ، وإن كان صفحة التكوين مشغولة به ، لعدم المنافاة بين الرفع
التشريعي والثبوت التكويني ، من
غير فرق بين تعلق الرفع بالحكم الشرعي ابتداء أو بالموضوع الخارجي إذا كان الموضوع
ذا حكم شرعي ، فان رفع الموضوع في عالم