أن يلزم النسخ أو
التصويب. أما في الشبهات الموضوعية : فواضح ، فإنه في مورد الشك في خمرية الشيء
يصح أن يقال : رفع الحكم بالحرمة عن المشكوك ، بلحاظ أن حرمة شرب الخمر قد ثبتت في
الشريعة ، فصح أن يقال : رفعت حرمة شرب الخمر عن هذا المشتبه. وأما في الشبهات
الحكمية : فيمكن أيضا فرض وجود العناية المصححة لاستعمال الرفع [١] فتأمل.
ولكن هذا كله إتعاب للنفس وتبعيد
للمسافة بلا ملزم ، فان استعمال « الرفع » بمعنى « الدفع » ليس بعزيز الوجود ، بل
قد عرفت : أن الرفع حقيقة هو الدفع ، فيستقيم معنى الحديث المبارك بلا تصرف
وتأويل.
الأمر
الثاني :
قيل : إن دلالة الاقتضاء تقتضي تقديرا في الكلام
، لشهادة الوجدان والعيان على وجود الخطأ والنسيان في الخارج ، وكذا غير الخطأ
والنسيان مما ذكر في الحديث الشريف ، فلابد من أن يكون المرفوع أمرا آخر مقدرا ،
صونا لكلام الحكيم عن الكذب واللغوية.
وقد وقع البحث والكلام في تعيين ما هو
المقدر ، فقيل : إن المقدر هو المؤاخذة والعقوبة. وقيل
: إنه عموم الآثار. وقيل : إنه أظهر الآثار بالنسبة إلى كل واحد من التسعة.
والتحقيق : أنه لا حاجة إلى التقدير ،
فان التقدير إنما يحتاج إليه إذا توقف تصحيح الكلام عليه ، كما إذا كان الكلام
إخبارا عن أمر خارجي أو كان الرفع رفعا تكوينيا ، فلابد في تصحيح الكلام من تقدير
أمر يخرجه عن الكذب. وأما إذا كان الرفع رفعا تشريعيا [٢] فالكلام يصح بلا تقدير ، فانّ
[١] أقول : يكفي في
العناية وجود الحكم المشكوك في الرتبة السابقة ، ويكون رفعه في الرتبة اللاحقة رفع
مسبوق الوجود رتبة لا زمانا ، فتدبر.
[٢] أقول : يا ليت
أمثال هذه البيانات بتوقيع أو وحى! إذ لو كان المراد من الرفع التشريعي تشريع رفع