ان الشك في الشيء قد يؤخذ موضوعا للحكم
الواقعي كالشك في عدد ركعات الصلاة ، حيث إنه يوجب تبدل الحكم الواقعي إلى الركعات
المنفصلة. وقد يؤخذ موضوعا لحكم ظاهري ، وهو المقصود بالبحث في المقام.
ومتعلق الشك قد يكون حكما جزئيا أو
موضوعا خارجيا ، وقد يكون حكما كليا ـ على ما مر منا مرارا من بيان الفرق بين
الحكم الجزئي والكلي ـ والغرض من البحث إنما هو بيان ما هو الوظيفة عند الشك في
الحكم الكلي ، وقد يبحث عن الشك في الحكم الجزئي أو الموضوع الخارجي استطرادا.
والوظيفة المقررة لحال الشك هي الأصول
العملية ، وهي على قسمين : منها : ما تختص بالشبهات الخارجية كأصالة الصحة وقاعدة
الفراغ والتجاوز ومنها : ما تعم الشبهات الحكمية ، وعمدتها الأصول الأربعة
، وهي : الاستصحاب والتخيير والبرائة والاحتياط ، وقد تقدم في صدر الكتاب بيان
مجاريها ، وإجماله : هو أنه إما أن يلاحظ الحالة السابقة للشك ، أولا. وعلى الثاني
: إما أن يكون التكليف معلوما بفصله أو نوعه أو جنسه. أولا. وعلى