والأقوى
: اعتبار الظن المانع دون الظن الممنوع ، فان حال الظن الممنوع حال الظن
القياسي مما قام الدليل القطعي على المنع عنه وعدم اعتباره ، وهو الظن المانع ،
فإنه مما تعمه نتيجة دليل الانسداد بلا مؤنة ، بخلاف الظن الممنوع ، حيث إن
اندراجه في النتيجة يتوقف على خروج الظن المانع عنها ، فيكون حال الظن المانع
والممنوع حال الأصل السببي والمسببي [١]
وسيأتي في محله أن الأصل السببي يمنع عن جريان الأصل المسببي ، ولا يمكن العكس ،
لأن اندراج الأصل السببي في عموم قوله عليهالسلام
« لا تنقض اليقين بالشك » لا يحتاج إلى مؤنة ، بخلاف اندراج الأصل المسببي ، فان
شمول خطاب « لا تنقض اليقين » له يتوقف على خروج الأصل السببي عن العموم ، ومن
المقرر في محله : أنه إذا توقف شمول العام لفرد على خروج فرد آخر عنه فالعام لا
يشمل ذلك الفرد ، لا أنه يشمله ويخرج ما يكون داخلا فيه بلا مؤنة ، فان العام إنما
يشمل الأفراد التي تكون متساوية الأقدام بالنسبة إلى اندراجها تحت عنوان العام ،
وسيأتي توضيح ذلك ( إن شاء الله تعالى ) في محله ، والظن المانع والممنوع يكونان
من هذا القبيل.
ودعوى : أنه لا يمكن حصول الظن بعدم
حجية ظن آخر ، مخالفة
[١] أقول : الأولى
بناء على تعليقية حكم العقل في باب الانسداد أن يقال : إن المقتضى في الظن الممنوع
تعليقي وفي المانع تنجيزي ، إذ لا مانع عنه غير الظن الممنوع الذي لا يشمله الدليل
باقتضائه إلا في ظرف عدم تأثير المقتضى في المانع ، وكل مورد كان من هذا القبيل
يستحيل مانعيته ، لأنه دوري ، فمقتضى التنجيزي يؤثر أثره. وهذا التقريب أولى من
تنظير المقام بباب الشك السببي والمسببي ، حيث هنا عموم دائر بين التخصيص ولا عموم
في المقام ، كما لا يخفى.