وفيه أولا : منع العلم الإجمالي. وثانيا
: أنه يلزم الاقتصار على الأخذ بالمشكوكات أو الموهومات التي تكون كاشفة عن
المرادات في مظنون الاعتبار ، ولا موجب للأخذ بجميع المشكوكات والموهومات ، فهذا
الوجه لا يقتضي تعميم النتيجة إلى كل ظن.
الوجه
الثالث :
ما حكى عن بعض المشايخ : من أن قاعدة
الاشتغال تقتضي العمل بجميع أفراد الظنون ، لأن الثابت من دليل الانسداد وجوب
العمل بالظن في الجملة ، وحيث إنه لم يكن في أفراد الظن ما يكون قدرا متيقنا وافيا
بالأحكام ، فلابد من العمل بكل ما يحتمل الحجية.
وفيه : أن الاحتياط في المسائل الأصولية
يرجع إلى الاحتياط في المسائل الفقهية [١]
وقد تقدم ( في المقدمة الثالثة من مقدمات الانسداد ) بطلان الاحتياط في المسائل
الفقهية.
فتحصل من جميع ما ذكرنا : أنه على فرض
كون النتيجة مهملة لا سبيل إلى تعميمها بأحد الوجوه الثلاثة ، ولكن قد عرفت : أنه
لا وجه لأن تكون النتيجة مهملة بعد البناء على بطلان الاحتياط في كل واقعة واقعة
وعدم جواز الرجوع إلى البراءة كذلك ، وعلى فرض كون النتيجة مهملة ، فلابد من
الاقتصار على العمل بالخبر الموثوق به ، لأنه هو القدر المتيقن في حال الانسداد
[١] أقول : كم فرق
بين دائرة الاحتياط في كلية الأحكام وبين دائرة الاحتياط بين الأمارات المثبتة ،
وربما لا يستلزم الثاني حرجا بخلاف الأولى ، وقيام الإجماع على بطلان الاحتياط في
الأولى أيضا لا يكاد يشمل الثاني ، لوجود القائل به هنا وكلامه هناك ، فتدبر.
فالأولى في الجواب عنه أن
يقال : بأن ايكال الشارع بالمقدمة الرابعة كما يعين الظن يوجب بطلان الاحتياط في
إجراء الانسداد الثاني أيضا ، كما أشرنا إليه كراراً.