الحكومة في الجميع
تكون حكومة ظاهرية ومن شؤون حكومتها على الواقعيات ، ونحن قد استقصينا الكلام في
ذلك في خاتمة الاستصحاب فراجع [١]
هذا تمام الكلام في أقسام القطع وأحكامها.
وأما
الظن : فمجمل الكلام فيه ، هو أن الظن ليس
كالعلم حجيته منجعلة ومن مقتضيات ذاته ، بل لابد وأن تكون حجيته بجعل شرعي.
وما يقال : من أن الظن في
حال الانسداد على الحكومة يكون حاله كالعلم لم تكن حجيته بجعل شرعي بل عقلية محضة
وليس موردا لحكم
شرعي ـ ولو بقاعدة الملازمة ـ فضعيف غايته ، فإن الظن لا يكون حجة عقلية في شيء من
الحالات ، ولا تكون منجعلة كالعلم ، واعتبار الظن في حال الانسداد بناء على
الحكومة ليس معناه حجية الظن عقلا بحيث يقع في طريق إحراز الواقعيات إثبات
التكاليف به ، بل معناه كفاية الامتثال الظني في الخروج عن عهد التكاليف المعلومة
إجمالا ، فالحكم العقلي واقع في طريق الامتثال والإطاعة ، لا في طريق الإثبات
والإحراز حتى يكون الظن حجة عقلية ، وسيأتي توضيح ذلك مفصلا ( إن شاء الله تعالى )
في محله [٢]
وبالجملة : حجية الظن لا تكون منجعلة في شيء من الحالات ، بل إما أن يكون حجة
شرعية ، وإما أن لا يكون ، ولا ثالث لهما.
ثم ما يكون حجة شرعية لإثبات متعلقه
وواقعا في طريق إحرازه تارة : يؤخذ موضوعا لحكم آخر غير حكم متعلقه لا يضاده ولا
يماثله ، كما إذا قال « إذا ظننت بعدد ركعات الصلاة يجب عليك التصدق » حيث إن الظن
الذي هو حجة في عدد ركعات الصلاة ومحرز لها شرعا اخذ موضوعا لوجوب
[١] أقول : ولقد
راجعنا إلى الاستصحاب ، فما كان هناك شيء زائد عما هنا.
[٢] أقول : هذا
المشرب يرجع إلى التبعيض في الاحتياط ، وسيجيء ( إن شاء الله ) أن ذلك لا يناسب مع
كثير من الشبهات المتعلقة بدليل الانسداد أيضاً.