responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 280

ذكرناه جيدا واغتنمه ، فإنه مما لم يسبق إليه أحد [١] هذا تمام الكلام في أصل ترتيب مقدمات الانسداد.

بقى التنبيه على أمور

الأمر الأول :

اختلفت الأقوال في النتيجة التي يقتضيها دليل الانسداد.

فقيل : إن مقدمات دليل الانسداد إنما تقتضي اعتبار الظن في خصوص المسألة الأصولية ، وهي « كون الشيء طريقا » ذهب إليه صاحب الفصول


وإن كان حكم العقل بتعيين الأقرب بمقتضى المقدمة الرابعة حكما تعليقيا ، فخروج الظن القياسي لا إشكال فيه ، ولكن يرد عليه : بأن مقتضى إطلاق دليل الترخيص في ترك الاحتياط الكلي ـ مثل عمومات الحرج والاضطرار مثلا ـ جواز ترك العمل بكل واحد من المحتملات عن بدل ، من دون فرق بين الظن وغيره ، وهذا الإطلاق يكفي لمنع حكم العقل بتعين الظن بمقتضى المقدمة الرابعة ، لفرض تعليقية حكمه ، وحينئذ من أين يتعين العمل بالظن بواسطة المقدمة الرابعة؟.

نعم : لو لم يكن في البين إطلاق مثل ما تقدم وكان الحكم بالتخيير عند التساوي من جهة حكم العقل بالترجيح بلا مرجح لا من جهة إطلاق في دليل كان للاتكال إلى المقدمة الرابعة في تعيين الظن مجال ، ولكن مع وجود إطلاقات أدلة الحرج والاضطرار لا يبقى مجال لهذا الكلام ، وحينئذ فلو سلمنا ما ادعى من الإجماع المزبور من المقرر لا يكاد وصول النوبة إلى مرجعية الظن.

ولذا كان لنا مسلك آخر في تعيين مرجعية الظن ، بحيث لا يحتاج إلى المقدمة الرابعة ، وهو أن مدرك بطلان الخروج من الدين ـ ولو لم يكن علم إجمالي في البين ـ حكم العقل بوجوب الأخذ باحتمال تكليف نقطع على فرض وجوده اهتمام الشارع به بنحو لا يرضى بتركه في ظرف الجهل ، وأن مثل هذا الشك خارج عن موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، إذ حينئذ لنا أن ندعي أن مراتب الاهتمام بعد ما كانت مختلفة فالمتيقن من الاهتمام المحرز هو الاهتمام بحفظ الواقع في ضمن المظنونات دون المشكوكات والموهومات ، فهي على الشك في أصل الاهتمام بحفظها باقية ، ولذلك يختص حكم العقل بمناط الاهتمام بحفظه بالمظنونات ، وبذلك يبطل الاحتياط الكلي ويتعين مرجعية الظن بلا احتياج إلى المقدمة الرابعة ، فتدبر في مسلكنا هذا وتتميم الانسداد ومرجعية الظن بالحكومة العقلية بهذا البيان ، لا بنحو المشهور من الاحتياج إلى المقدمة الرابعة. وعلى مسلكنا أيضا لا يبقى مجال الإشكال ، لخروج الظن القياسي ولا الظن الممنوع ، فتدبر.

[١] أقول : الذي لم يسبق إليه أحد هو دعوى الإجماع المزبور ، وإلا فما أتيت بشيء جديد!

نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست