responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 277

الحكومة [١] خصوصا بعد قوله ـ في الجواب عن الإشكال المتقدم ـ قلت : مرجع الإجماع قطعيا كان أو ظنيا الخ.

فالتحقيق : أن القول بالحكومة مما لا أساس له ولا ينبغي المصير إليه [٢] لما فيه :

أولا : أن الانتقال من المقدمة الثالثة إلى المقدمة الرابعة لأخذ النتيجة كشفا أو حكومة لا يمكن إلا بعد قيام الإجماع على أن الشارع لا يريد من المكلف فعل متعلقات التكاليف على سبيل الاحتمال ، فان هذا الإجماع هو الذي يوجب الانتقال من المقدمة الثالثة إلى المقدمة الرابعة ، إذ لولاه كان اللازم التبعيض في الاحتياط إذا لم يمكن في الكل لعسر ونحوه ، فلابد في بطلان التبعيض في الاحتياط من قيام الإجماع على ذلك ، ولازم قيام الإجماع على ذلك هو أن الشارع جعل للعباد طريقا محرزا للواقع يتوصلون به إلى التكاليف الواقعية ليتمكنوا من امتثال كل تكليف بعنوانه الخاص ، وليس في البين طريق محرز إلا الظن ، فتكون النتيجة حجية الظن شرعا.

وثانيا : أن الحكومة بمعنى الامتثال الظني مما لا مسرح لها في المقام [٣]


[١] أقول : لو تأملت فيما قلنا ، لا مجال لك في دعوى الكشف إلا بناء على ابطال طرق اخر مثبت للتكليف بالتقريب السابق ، ومثل هذا البيان هو المأمول من « شيخنا الأعظم » لا مثل ما أفيد المبنى على دعوى الإجماع على معنى لم يخطر ببال أحد من أهل الانسداد ، فتدبر في أطراف ما ذكرنا وكن من الشاكرين.

[٢] أقول : لو انتهى الأمر إلى مثبتية الظن المبنى على إبطال مثبت آخر من التفصيلي والإجمالي لا محيص إلا من الحكومة بلا مجال للكشف أصلا ، خصوصا لو كان الغرض كشف حجية الظن بمعنى الوسطية ، فان دون إثباته خرط القتاد ، كما أشرنا إليه كرارا.

[٣] أقول : مرجع حكومة العقل بحجية الظن بعد ما كان بمعنى مثبتيته للتكليف ، فالقائل بالحكومة يقول بالتنزل في عالم الإثبات من العلم مطلقا إلى الظن ، ففي الحقيقة يلتزم بالمراتب ويتنزل من مرتبة إلى مرتبة في عالم الإثبات لا في مقام الإطاعة والإسقاط ، وحينئذ أمكن له أن يدعى أن المقدمات من انسداد باب العلم والعلمي وعدم منجزية العلم الإجمالي بالإجماع التقديري الحاصل من بطلان الخروج من الدين إلى وجوب مثبت آخر غير العلم الإجمالي الموجب لانحلاله ، وحكم العقل بمنجزية شيء لولا جعل شرعي بمقتضى المقدمة الرابعة بأن ما هو الأقرب إلى الواقع هو المنجز ، ولازمه انحصار الحجية بالظن ولولا يظن بانحصار التكليف في المظنون ،

نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست