حينئذٍ مرسلا غير
مقيد بقيد ، والمفروض أنها مثبتة للواقع فلا مانع من قيامه مقامه.
وأما قيامها مقام القطع المأخوذ على جهة
الصفتية فلا يمكن ، لأنه يكون حينئذ كسائر الصفات النفسانية ومفاد حجية الطرق والأمارات
أجنبي عن إفادة ذلك ، فان مفادها الوسطية في الإثبات وإحراز الواقع ، وأين هذا من
تنزيل الظن منزلة القطع من حيث الصفتية! فقيام الظن مقام القطع من هذه الجهة يحتاج
إلى دليل آخر وراء أدلة الحجية.
وظاهر عبارة الشيخ ( قده ) أنه هو لو
قام دليل آخر على قيام الظن منزلة العلم من هذه الجهة يكون مفاد ذلك الدليل مفاد
أدلة حجية الطرق والأمارات من حيث قيامها مقام العلم الطريقي ، أي يكون مدلول ذلك
الدليل من سنخ مدلول الأمارات من حيث كونه حكما ظاهريا.
ولا يخفى ما فيه ، فإنه لو فرض أنه قام
دليل على تنزيل الظن منزلة العلم من هذه الجهة يكون ذلك من التنزيل الواقعي
والتعميم في ناحية الموضوع واقعا من قبيل قوله « الطواف بالبيت صلاة » وليس ذلك من
الحكم الظاهري ، لما تقدم من أن الحكم الظاهري ما كان في طول الواقع وواقعا في
طريق إحرازه ، وأين هذا من تنزيل صفة مقام صفة أخرى ، فإن الظن حينئذ لم يعتبر من
حيث إحرازه للمتعلق ، بل من حيث إنه صفة ، فيكون في عرض العلم موضوعا واقعيا لحكم
واقعي ، وذلك واضح.
والذي يسهل الخطب أنه لم نعثر في الفقه
على مورد اخذ العلم فيه موضوعا على وجه الصفتية ، والأمثلة التي ذكرها الشيخ ( قده
) في الكتاب ليس شيء منها من هذا القبيل ، فان العلم في باب الشهادة اخذ من حيث
الطريقية ، ولذا جاز الشهادة في موارد اليد ، كما دلت عليه رواية ( حفص ) [١] وفي باب
[١] الوسائل : الباب
٢٥ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث ٢.