ما أفاده الشيخ قدسسره واعتمد عليه سابقا ( عند البحث عن حجية
كلام اللغوي ) وهو ترتيب مقدمات الانسداد الصغير في خصوص الأخبار المودعة فيما
بأيدينا من الكتب لاستنتاج حجية الظن بالصدور.
وينبغي أولا بيان المراد من « الانسداد
الصغير » ثم نعقبه بما أفيد في المقام.
فنقول : قد تقدم أن استفادة الحكم
الشرعي من الخبر يتوقف على أمور : الأول : العلم بصدور الخبر. الثاني : العلم بجهة
صدوره من كونها لبيان حكم الله الواقعي لا للتقية ونحوها. الثالث : كون الخبر
ظاهرا في المعنى المنطبق عليه. الرابع : حجية الظهور ووجوب العمل على طبقه.
فهذه الأمور لابد من إثباتها في مقام
استنباط الحكم الشرعي من الرواية وإقامة الدليل على كل واحد منها ، وإذا اختل
أحدها يختل الاستنباط ، فان قام الدليل بالخصوص على كل واحد منها فهو ، وإن لم يقم
الدليل على شيء منها وانسد طريق إثباتها ، فلابد حينئذ من جريان مقدمات الانسداد
لإثبات حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي ، للعلم بثبوت الأحكام في الشريعة ولا يجوز
إهمالها وترك التعرض لها ـ إلى آخر المقدمات الآتية في باب الانسداد ـ وقد جرى
الاصطلاح على التعبير عن ذلك بالانسداد الكبير.
وإن قام الدليل على إثبات بعض ما يتوقف
عليه استنباط الحكم من الرواية دون بعض ، كما لو فرض أنه قام الدليل على الصدور
وجهة الصدور وإرادة الظهور ، ولكن لم يمكن تشخيص الظهور وتوقف على الرجوع إلى كلام