الأحكام الواقعية ،
والحكم الواقعي المترتب على خبر « الشيخ » هو وجوب تصديقه الجائي من قبل دليل
الاعتبار ، ومفاد دليل الاعتبار أيضا هو وجوب التصديق ، فيلزم أن يكون وجوب
التصديق حاكما على نفسه.
ونظير هذا الإشكال يأتي في حكومة الأصل
السببي على الأصل المسببي ، فان في كل من الشك السببي والمسببي يقين سابق وشك لاحق
، فيعمه دليل اعتبار الاستصحاب ، وليس في البين إلا قوله عليهالسلام « لا تنقض اليقين بالشك » فلو كان
الأصل السببي حاكما على الأصل المسببي كان دليل الاعتبار حاكما على نفسه. نعم : لو
كان لكل من الأصل الجاري في الشك السببي والمسببي دليل يخصه أمكن أن يكون أحد
الدليلين حاكما على الآخر ، هذا.
والتحقيق
في حلّ الإشكال الرابع ـ مع ما يتلوه من
الوجه الخامس ـ هو أن يقال : إن دليل الاعتبار وإن كان بحسب الصورة قضية واحدة ،
إلا أنه ينحل إلى قضايا متعددة ويكون الملحوظ فيه طبيعة الأثر [١] فإذا فرضنا أن سلسلة سند الروايات
تنتهي بالأخرة إلى الرواية الحاكية لقول الإمام عليهالسلام
فدليل التعبد ينحل إلى قضايا متعددة حسب تعدد السلسلة ، ويكون لكل منها أثر يخصه
غير الأثر المترتب على الآخر ، ولا يلزم اتحاد الحاكم والمحكوم ، بل تكون كل قضية
حاكمة على غيرها ، فان المخبر به يخبر « الصفار » الحاكي لقول العسكري عليهالسلام في مبدأ السلسلة لما كان حكما شرعيا من
وجوب الشيء أو حرمته وجب تصديق « الصفار » في إخباره عن العسكري عليهالسلام بمقتضى أدلة خبر العادل ، فيكون وجوب
[١] أقول : مجرد انحلال
القضية إلى قضايا متعددة لولا ما ذكرنا ، لا يجدى لرفع الإشكال ، لأن البرهان
المزبور يوجب أن يكون القضايا المتعددة عرضية لا طولية ، ومع ذلك كيف يصلح
الانحلال المزبور لرفع الإشكال؟ فتدبر.