responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 18

الواقع وتنزيل شيء آخر منزلة الواقع ، فان كل ذلك لم يكن ، بل المجعول هو نفس الطريقية والكاشفية والمحرزية [١] التي كان القطع واجدا لها بذاته والظن يكون واجدا لها بالتعبد والجعل الشرعي ، فهذا هو المجعول في باب الطرق والأمارات.


[١] أقول لا يخفى أن نتيجة الجعل والتشريع تارة إحداث حقيقة الشيء الذي هو منشأ انتزاع مفهومه وكان بنحو يطبق العقل هذا العنوان على المجعول بنحو الحقيقة والوجدان ـ نظير جعل المسجدية والملكية وأمثالها ، بناء على أن حقايقها أمور جعلية ـ وتارة ليس إحداث هذه الحقيقة بالوجدان ، فلا محيص إلا ان يكون تطبيق عنوان المجعول عليه بالعناية والادعاء ، لا يتصور ثالث لهذين المعنيين ، لدورانه بين النفي والإثبات. وليس الغرض من تطبيق العنوان وجدانا على الشيء كون العنوان ذاتيا له ، بل الغرض كون هذه الحقيقة عارضا للشئ بالجعل أو غيره من سائر الأمور الاختيارية ، كجعل الجسم أبيضا أو أسودا ، ففي الأمور الاعتبارية كالمسجدية والوقفية ـ جعلها التشريعي عين تكوينه بانشاء قولي أو بفعل خارجي ، قبال ذاتي الشيء الغير القابل للجعل ولو تكوينا ، ولذا « ما جعل الله المشمشة مشمشة » بل أوجد الذات الواجد لهذه الحيثية بذاته. إذا عرفت هذه المقدمة نقول :

إن الغرض من تشريع الإحراز وإلقاء احتمال الخلاف المساوق لتمامية الكشف : إن كان بنحو يحكم العقل بتطبيق هذه العناوين على المجعول بنحو الحقيقة والوجدان ، ففساده أوضح من أن يخفى على أحد ، وإن كان الغرض أن نتيجة التشريع تطبيق العقل هذه العناوين على المجعول بالعناية والادعاء ـ كجعل الحياة والممات لزيد ـ فهو في غاية المتانة ولا يتصور في البين الثالث ، لما عرفت من دورانه بين النفي والإثبات.

وإذا كان كذلك فلا شبهة في أن ادعاء شيء لشئ يحتاج إلى النظر إلى جهة أخرى مصحح لهذا الإدعاء ، فربما يكون الغرض من ادعاء العالمية احترام الناس له ، ففي هذه الصورة لا يترتب عليه عمل لعلمه هذا ، فلا محيص في ترتب هذا الأثر من كون النظر في هذا الإدعاء إلى لزوم عمله عليه على وفق علمه الوجداني ، فبالأخرة ينتهى إلى الأمر بالمعاملة ، فتشترك الأمارة مع الأصول في ذلك وفي قيامها مقام القطع في الجهة الثالثة.

نعم : الفارق بينهما هو أن الأمر بالمعاملة في الأصول مجعول بدوا ، وفي الأمارة مستكشف من جعل الإحراز بدوا بانشائه أو إمضائه. وحينئذ فالغرض من قيام الظن مقام العلم إن كان هذا المقدار فلا بأس به ، لكن معلوم أن هذا المقدار لا يكون ملزما للعمل لولا استكشاف الأمر بالمعاملة منه ـ كما أشرنا إليه ـ فالذي يوجب قيام الظن مقام العلم الطريقي في هذه الجهة هو الأمر بالمعاملة لا تتميم الكشف محضا ، كما هو الشأن لو قلنا بتنزيل المؤدى منزلة الواقع ، إذ المقصود أيضا الأمر بالمعاملة مع ما أدى إليه الظن معاملة الواقع ، ومرجع هذا الأمر والعناية المزبورة أيضا إلى إبراز الإرادة الواقعية بهذا الإنشاء ، كما هو الشأن في لسان تتميم الكشف ، بل ومثل ايجاب الاحتياط الذي لا عناية فيه أصلا ، فمبرزية هذه الخطابات عن الواقع إنما هو بهذا المعنى ، لا بمعنى تتميم الكشف أو التعبد بالمؤدى الذي هو مفاد الخطاب.

نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست