بالنصوصية ؛ فلا بد
من أخذ المورد مفروض التحقق في موضوع القضية ، ولما اجتمع في مورد النزول عنوانان
وعلق الحكم على أحدهما دون الآخر كان الجزاء مترتبا على خصوص ما علق عليه في
القضية ، وهو « كون المخبر فاسقا » مع فرض وجود العنوان الآخر وعدم دخله في الجزاء
، وإلا لعلق الجزاء عليه ، فيكون مفاد منطوق الآية بعد ضم المورد إليها « أن الخبر
الواحد إن كان الجائي به فاسقا فتبينوا » ومفاد المفهوم « أن الخبر الواحد إن لم
يكن الجائي به فاسقا فلا تتبينوا » فالقضية تكون من القضايا الشرطية التي علق
الحكم فيها على ما لا يتوقف عليه الحكم عقلا ، فتأمل جيدا.
تكملة
:
قد أورد على التمسك بالآية الشريفة
لحجية الخبر الواحد بأمور :
منها : ما يختص بالآية.
ومنها : ما يشترك بينها وبين سائر
الأدلة التي يستدل بها على حجية الخبر الواحد.
ولكن الشيخ قدسسره تعرض لها في طي الاستدلال بآية النبأ ،
ونحن نقتفي إثره ، وينبغي أن نقتصر على بيان بعض الإشكالات المهمة.
فمن
الإشكالات التي تختص بآية النبأ :
هو كون المفهوم فيها على تقدير ثبوته معارضا بعموم التعليل في ذيل الآية
، وهو قوله تعالى : «
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين »
فان المراد من الجهالة عدم العلم بمطابقة المخبر به للواقع ، وهو مشترك بين خبر
العادل والفاسق ، فعموم التعليل يقتضي وجوب التبين عن خبر العادل أيضا ، فيقع
التعارض بينه وبين المفهوم ، والترجيح في جانب عموم التعليل ، لأنه أقوى ظهورا من
ظهور القضية الشرطية في المفهوم ، خصوصا مثل هذا التعليل الذي يأبى عن التخصيص ،
كما لا يخفى.
وما يقال : « من أن النسبة بين المفهوم
والتعليل العموم والخصوص