التعليل عن كونه
كبرى كلية ، لأنه يعتبر في الكبرى الكلية صحة التكليف بها ابتداء بلا ضم المورد
إليها ، كما في قوله « الخمر حرام لأنه مسكر » فإنه يصح أن يقال « لا تشرب المسكر
» بلا ضم الخمر إليه ، والتعليل الوارد في المقبولة لا ينطبق على ذلك ، لأنه لا
يصح أن يقال « يجب الأخذ بكل ما لا ريب فيه بالإضافة إلى ما يقابله » وإلا لزم
الأخذ بكل راجح بالنسبة إلى غيره وبأقوى الشهرتين وبالظن المطلق ، وغير ذلك من
التوالي الفاسدة التي لا يمكن الالتزام بها ، فالتعليل أجنبي عن أن يكون من الكبرى
الكلية التي لا يصح التعدي عن مورده. [١].
وأما الموصول : فلا يعم الشهرة
الفتوائية ، بل هو خاص بالشهرة الروايتية ، وليس ذلك من جهة تخصيص العام بالمورد
حتى يقال : إن المورد لا يخصص العام ، بل من جهة عدم العموم.
الوجه
الثاني : قوله تعالى في ذيل آية النبأ : « أن تصيبوا قوما
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين »
[٢] بتقريب : أن
المراد من « الجهالة » السفاهة والاعتماد على ما لا ينبغي الاعتماد عليه ،
والاعتماد على الشهرة ليست من السفاهة :
وفيه : أن أقصى ما يقتضيه التعليل هو
عدم جواز الأخذ بكل ما يقتضي الجهالة والسفاهة خبرا كان أو غيره ، هذا لا يقتضي
وجوب الأخذ بكل ما ليس فيه جهالة ، إذ ليس له مفهوم حتى يتمسك به ، ألا ترى : أن
قوله « لا تأكل الرمان لأنه حامض » لا يدل على جواز أكل كل ما ليس بحامض ، وذلك
واضح.
[١] كذا في نسخة
الأصل ، والظاهر : زيادة كلمة « لا » ( المصحح ).