تكون كاسرة لصحة
الرواية إذا كانت الشهرة من القدماء ، لأن الكسر إنما يتحقق بالإعراض وعدم العمل
بالرواية.
وهذه الشهرة الفتوائية هي المبحوث في
حجيتها وعدم حجيتها في المقام ، وقد استدل للحجية بوجوه :
الوجه
الأوّل : قوله عليهالسلام
في مقبولة ابن حنظلة : « ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به
المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك
، فان المجمع عليه لا ريب فيه ». الخبر [١].
وجه الاستدلال : هو أن المراد من «
المجمع عليه » ليس اتفاق الكل بقرينة قوله عليهالسلام
: « ويترك الشاذ » فلابد وأن يكون المراد منه المشهور بين الأصحاب ، فيرجع مفاد
التعليل إلى أن المشهور مما لا ريب فيه. وعموم التعليل يشمل الشهرة الفتوائية وإن
كان المورد الشهرة الروايتية ، وكذا قوله عليهالسلام
في مرفوعة زرارة : « خذ بما اشتهر بين أصحابك » [٢] بدعوى عموم الموصول لكل ما اشتهر بين
الأصحاب.
ولا يخفى عليك ضعف الاستدلال.
أن التعليل : فلأنه ليس من العلة
المنصوصة ليكون من الكبرى الكلية التي يتعدى عن موردها ، فان المراد من قوله « فان
المجمع عليه لا ريب فيه » إن كان هو الإجماع المصطلح فلا يعم الشهرة الفتوائية ،
وإن كان المراد منه المشهور فلا يصح حمل قوله عليهالسلام
« مما لا ريب فيه » عليه بقول مطلق ، بل لابد من أن يكون المراد منه عدم الريب
بالإضافة إلى ما يقابله ، وهذا يوجب خروج
[١] الوسائل : الباب
٩ من أبواب صفات القاضي الحديث ١.
[٢] مستدرك الوسائل
: الباب ٩ من أبواب صفات القاضي الحديث ٢.