فنقول : الشهرة على أقسام ثلاثة :
الشهرة الروايتية ، والشهرة العملية ، والشهرة الفتوائية.
أمّا
الشهرة الروايتية : فهي عبارة عن
اشتهار الرواية بين الرواة وأرباب الحديث بكثرة نقلها وتكررها في الأصول والكتب
قبل الجوامع الأربع ، وهذه الشهرة هي التي تكون من المرجحات في باب التعارض
والمقصودة من قوله عليهالسلام
: « خذ بما اشتهر بين أصحابك » [١].
وأمّا
الشهرة العملية : فهي عبارة عن
اشتهار العمل بالرواية والاستناد إليها في مقام الفتوى ، وهذه الشهرة هي التي تكون
جابرة لضعف الرواية وكاسرة لصحتها إذا كانت الشهرة من قدماء الأصحاب القريبين من
عهد الحضور ، لمعرفتهم بصحة الرواية وضعفها. ولا عبرة بالشهرة العملية إذا كانت من
المتأخرين ، خصوصا إذا خالفت شهرة القدماء ، والنسبة بين الشهرة الروايتية والشهرة
العملية العموم من وجه ، إذ ربما تكون الرواية مشهورة بين الرواة ولكن لم يستندوا
إليها في مقام العمل ، وربما ينعكس الأمر ، وقد يتوافقان.
وأمّا
الشهرة الفتوائية : فهي عبارة عن مجرد
اشتهار الفتوى في مسألة لا استناد إلى رواية ، سواء لم تكن في المسألة رواية ، أو
كانت رواية على خلاف الفتوى ، أو على وفقها ولكن لم يكن عن استناد إليها ، وهذه
الشهرة الفتوائية لا تكون جابرة لضعف الرواية ، إذ الجبر إنما يكون بالاستناد إلى
الرواية ولا أثر لمجرد مطابقة الفتوى لمضمون الرواية بلا استناد إليها ، ولكن
[١] مستدرك الوسائل
: الباب ٩ من أبواب صفات القاضي الحديث ٢.