responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 15

العقلية ، من حيث إن للعقل حكم واحد أو حكمين ، على ما سيأتي توضيحه في محله ( إنشاء الله تعالى ).

المبحث الثالث

في قيام الطرق والأمارات والأصول بنفس أدلة اعتبارها مقام القطع بأقسامه.

وتفصيل ذلك يستدعى تقديم أمور :

الأمر الأول : المراد من الأصول المبحوث عنها في المقام من حيث قيامها مع القطع ليس مطلق الأصول ، بل خصوص الأصول التنزيلية ـ أي المتكفلة لتنزيل المؤدى منزلة الواقع ـ بحيث يكون المجعول فيها البناء العملي [١]


[١] أقول : هل يرجع البناء العملي على أحد الطرفين على أنه الواقع إلى غير البناء على أن مؤدى أحد الطرفين في مقام العمل هو الواقع؟ ومرجع هذا البناء هل إلى غير تنزيل المؤدى منزلة الواقع في مقام العمل؟ وحينئذ أين يبقى مجال الانكار لتنزيل المودى منزلة الواقع على من يقول به في الطرق أيضا برميه على الاستحالة ، إذ مثله أيضا لا يريد من التنزيل المزبور أزيد من ذلك.

ثم إن نتيجة هذا البناء العملي في ظرف الشك بالواقع هل من الشارع الجاعل أو الممضي لبنائهم إلى غير ابراز إرادته للعمل المزبور بهذا العنوان؟ ولا نعنى من الحكم الظاهري غير هذا ، فكيف ينكر الحكم الظاهري في قبال الواقع حتى في الأصول!.

نعم : الغرض من الحكم الظاهري المجعول ان كان إرادة مستقلة أخرى فنحن أيضا ننكره ، بل الذي يلتزم بالحكم الظاهري مطلقا يقول بأن شأن الخطابات الظاهرية كونها مبرزة للإرادة الواقعية التي هي مضمون الخطابات الواقعية في مرتبة الشك فيها ، فهي من حيث المبرزية الذي به قوام حكميه في طول الواقع ومن حيث مادة الحكم ولبه من الإرادة عين الخطاب الواقعي ، وبهذا المعنى قلنا بصحة وقوع الظن وسطا لحكم متعلقه بالقياس المنطقي بلا مغالطة في صورة القياس كما تقدم ، كما أن بنفس هذا الخطاب والأمر الظاهري يتنجز الواقع لا بشيء آخر ، كما سنبين لك بأحسن بيان ( إن شاء الله تعالى ).

وبالجملة نقول : ان الشارع جاعل لاحراز الواقع ، لكن بهذا المعنى الجاري في الأصول المثبتة حتى غير التنزيلية ـ كايجاب الاحتياط ـ بمعنى تتميم الكشف المختص بالأمارة. وأظن أن الصادر من مؤسس الأساس هو

نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست