responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 149

الأمر الثاني : نقل الإجماع تارة : يرجع إلى نقل السبب من أقوال العلماء وفتاويهم الكاشفة عن رأى المعصوم عليه‌السلام وأخرى : يرجع إلى نقل نفس المسبب وهو رأيه عليه‌السلام ، فان رجع إلى نقل السبب كان ذلك إخبارا عن الحس [١] ويندرج في عموم أدلة حجية الخبر الواحد ، وإن رجع إلى نقل المسبب كان ذلك إخبارا عن الحدس ، فلا عبرة به [٢] ولا دليل على حجيته ، إلا على بعض الوجوه في تقدير مدرك حجية الإجماع ، كما سيأتي.

الأمر الثالث : اختلفت مشارب الأعلام في مدرك حجية الإجماع المحصل الذي هو أحد الأدلة الأربعة ، فقيل : إن الوجه في حجيته دخول شخص المعصوم عليه‌السلام في المجمعين ، ويحكى ذلك عن السيد المرتضى قدس‌سره.

وقيل : إن قاعدة اللطف تقتضي أن يكون المجمع عليه هو حكم الله الواقعي الذي امر المعصوم عليه‌السلام بتبليغه إلى الأنام ، ويحكى ذلك عن شيخ الطائفة قدس‌سره.

وقيل : إن المدرك في حجيته هو الحدس برأيه عليه‌السلام ورضاه بما أجمع عليه ، للملازمة العادية بين اتفاق المرؤوسين المنقادين على شيء وبين رضا الرئيس بذلك الشيء [٣] ويحكى ذلك عن بعض المتقدمين.

وقيل : إن حجيته لمكان تراكم الظنون من الفتاوى إلى حدّ يوجب


[١] أقول : وربما يكون إخباره بالسبب أيضا عن حدس ، فيلحق ذلك أيضا بالإخبار عن المسبب.

[٢] أقول : إذا لم يكن حدسه قريبا إلى حسه ، كما أشرنا ، وإلا فيلحق باخباره بالسبب

[٣] أقول : إذا كانت الملازمة عادية ـ نظير ملازمة لوازم الشجاعة وملكة العدالة ـ فهو حدسي قريب بالحس ، كما أسّسنا في الحاشية الطويلة ، فراجع.

نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست