الأمر
الثاني : نقل الإجماع تارة : يرجع إلى نقل السبب
من أقوال العلماء وفتاويهم الكاشفة عن رأى المعصوم عليهالسلام
وأخرى : يرجع إلى نقل نفس المسبب وهو رأيه عليهالسلام
، فان رجع إلى نقل السبب كان ذلك إخبارا عن الحس [١] ويندرج في عموم أدلة حجية الخبر الواحد
، وإن رجع إلى نقل المسبب كان ذلك إخبارا عن الحدس ، فلا عبرة به [٢] ولا دليل على حجيته ، إلا على بعض
الوجوه في تقدير مدرك
حجية الإجماع ، كما سيأتي.
الأمر
الثالث : اختلفت مشارب الأعلام في مدرك حجية
الإجماع المحصل الذي هو أحد الأدلة الأربعة ، فقيل : إن الوجه في حجيته دخول شخص
المعصوم عليهالسلام في المجمعين
، ويحكى ذلك عن السيد المرتضى قدسسره.
وقيل : إن قاعدة اللطف تقتضي أن يكون
المجمع عليه هو حكم الله الواقعي الذي امر المعصوم عليهالسلام
بتبليغه إلى الأنام ، ويحكى ذلك عن شيخ الطائفة قدسسره.
وقيل : إن المدرك في حجيته هو الحدس
برأيه عليهالسلام ورضاه بما
أجمع عليه ، للملازمة العادية بين اتفاق المرؤوسين المنقادين على شيء وبين رضا
الرئيس بذلك الشيء [٣]
ويحكى ذلك عن بعض المتقدمين.
وقيل : إن حجيته لمكان تراكم الظنون من
الفتاوى إلى حدّ يوجب
[١] أقول : وربما
يكون إخباره بالسبب أيضا عن حدس ، فيلحق ذلك أيضا بالإخبار عن المسبب.
[٢] أقول : إذا لم
يكن حدسه قريبا إلى حسه ، كما أشرنا ، وإلا فيلحق باخباره بالسبب
[٣] أقول : إذا كانت
الملازمة عادية ـ نظير ملازمة لوازم الشجاعة وملكة العدالة ـ فهو حدسي قريب بالحس
، كما أسّسنا في الحاشية الطويلة ، فراجع.