إذا كان الغرض
الإلزام والالتزام بالظواهر في مقام الحجة والاحتجاج ، فإنه في مثل ذلك لابد من
الأخذ بظاهر الكلام ولو لم يحصل الوثوق بكونه هو المراد ، إذ ليس للمولى مؤاخذة
العبد على العمل بالظاهر عند عدم إرادته ، كما أنه ليس للعبد ترك العمل بالظاهر
بمجرد احتمال القرينة المنفصلة ، وهذا ليس تفصيلا في بناء العقلاء ، حتى يقال :
إنه لا معنى للتفصيل في بناء العقلاء ، بل هذا التفصيل اقتضاه دليل الحجية وطريقية
الاحتجاج بين الموالى والعبيد وما يلحق بذلك مما كان في البين إلزام والتزام ،
كالكلام الصادر بين الوكيل والموكل ونحو ذلك.
ويأتي لذلك مزيد توضيح في « الجزء
الرابع ».
الثالث
: قد عرفت أن العبرة في الظهور هو ظهور الجملة التركيبية ، ولا عبرة بظهور
المفردات ، إذ الكاشف عن المراد هو جملة الكلام بما له من النسب وبما له من
الملحقات والقرائن المحتفة بالكلام ، فلو فرض أن ظهور الجملة كان على خلاف ما
يقتضيه وضع المفردات ، كان اللازم هو الأخذ بظهور الجملة ، بل لا يجوز الأخذ بما
يقتضيه وضع المفردات إذا احتف بالكلام ما يوجب إجمال الجملة وعدم ظهورها في المراد
، وذلك كله واضح لا يحتاج إلى بيان.
الفصل الثاني
في حجية الإجماع المنقول
وكان ينبغي تأخير البحث عنه عن حجية
الخبر الواحد ، فإنه لا دليل على حجية الإجماع المنقول إلا توهم اندراجه في الخبر
الواحد فيعمه أدلته ، ولكن الشيخ قدسسره
قدم البحث عنه ، ونحن أيضا نقتفي أثره. وتنقيح البحث في ذلك يستدعى تقديم أمور :