الأول
: العلم الإجمالي بتقييد وتخصيص كثير من
المطلقات والعمومات الكتابية ، والعلم الإجمالي كما يمنع عن جريان الأصول العملية
يمنع عن جريان الأصول اللفظية : من أصالة العموم والإطلاق التي عليها مبنى
الظهورات.
الثاني
: الأخبار الناهية عن العمل بالكتاب.
ولا يخفى ما في كلا الوجهين.
أما الأول : فلان العلم الإجمالي ينحل
بالفحص عن تلك المقيدات والمخصصات والعثور على مقدار منها يمكن انطباق المعلوم
بالإجمال عليها [١]
وقد تقدم تفصيل ذلك في مبحث العام والخاص.
وأما الثاني : فلأن الأخبار الناهية عن
العمل بالكتاب وإن كانت مستفيضة بل متواترة ، إلا أنها على كثرتها بين طائفتين :
طائفة تدل على المنع عن تفسير القرآن بالرأي والاستحسانات الظنية ، وطائفة تدل على
المنع عن الاستقلال في العمل بظاهر الكتاب من دون مراجعة أهل البيت الذين نزل
الكتاب في بيتهم ( صلوات الله عليهم ).
ولا يخفى : أن مفاد كل من الطائفتين
أجنبي عما يدعيه الأخباريون.
أمّا
الطائفة الأولى : فلأن العمل بالظاهر
لا يندرج في التفسير ، لأنه
[١] أقول : هذا
المقدار لا يفي بجواب الشبهة ، لما سيأتي في محله ( أن شاء الله تعالى ) من أن
العلم التفصيلي اللاحق لا يوجب حل العلم الإجمالي السابق ، فلا محيص حينئذ أن يجاب
بأن هذا العلم مقرون بعلم آخر ، وهو العلم بمقدار من القرائن لو تفحصنا عنها
لظفرنا بها ، فإن مثل هذا العلم يوجب الفحص عن كل ظاهر ، فإذا ظفرنا على قرينة على
الخلاف نقطع بخروج ذلك الظهور عن دائرة العلم الصغير الموجب لانحلال العلم الكبير
من الأول ، كما لا يخفى.