أجزائه إذا لم يجرى
فيه استصحاب الحلية وإن كان تجرى فيه أصالة الحل ، فإنها لا تثبت الحلية الواقعية
وكون الحيوان من الأنواع المحللة ، مع أن جواز الصلاة قد رتب على الحلية الواقعية.
وكذا الكلام في قاعدة الاشتغال مع استصحاب
بقاء التكليف ، فإنه في المورد الذي تجرى فيه قاعدة الاشتغال لا يجرى فيه
الاستصحاب ، وفي المورد الذي يجرى فيه الاستصحاب لا تجري فيه القاعدة ، فان
القاعدة إنما تجرى في مورد العلم الإجمالي عند خروج بعض أطرافه عن الابتلاء
بالامتثال ونحوه ، والاستصحاب يجرى عند الشك في فعل المأمور به.
فما ربما يتوهم من عبارة الشيخ قدسسره في المقام : من عدم جريان الاستصحاب في
جميع موارد الشك في فعل المأمور به ، فاسد ، فتصريحه في مبحث الاشتغال بجريان
استصحاب بقاء التكليف عند الشك في إتيان المأمور به وقد أوضحنا الكلام في ذلك بما
لا مزيد عليه في مبحث الاشتغال ، وأين هذا مما نحن فيه مما كان الأثر المترتب على
الاستصحاب عن الأثر المترتب على الشك!؟ فالإنصاف : أنه لا مجال لتوهم جريان
استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها ، فتأمل فيما ذكرناه جيدا.
المبحث الثالث
بعد ما عرفت : من أن مقتضى القاعدة عدم
حجية ما شك في حجيته من الطرق والأمارات إلا أن يقوم دليل بالخصوص على حجية
أمارة خاصة أو على حجية كل أمارة تفيد الظن ، فلابد من صرف عنان الكلام إلى ما دل
الدليل على اعتباره ، أو قيل باعتباره من الأمارات.
ولا يخفى : أن البحث عن ذلك من أهم
المباحث التي ينبغي تنقيحها ، خصوصا بالنسبة إلى من لم يلتزم بحجية الظن المطلق ،
فإنه لابد له من إقامة الدليل على حجية ما بأيدينا من الأخبار المودعة في الكتب من
حيث