صريحة ، لامكان
رجوعها إلى برهان عدم التداخل في المسبب.
المقدمة
الأولى : انه لا اشكال ، في أن ظاهر القضية
الشرطية ، هو كون الشرط مؤثرا في الجزاء.
والثانية
: ان ظاهر كل شرط ان يكون اثره غير اثر
الشرط الاخر.
والثالثة
: ان ظاهر التأثير ، ان الأثر هو تعدد
الوجود لا تأكد المطلوب.
والعمدة
من هذه المقدمات هي الأولى ، لان المقدمتين الأخيرتين واضحتان. اما الثانية : فلانه
، بعد ثبوت الأولى لا بد ان يكون اثر كل شرط غير اثر الآخر ، لان معنى تأثير الشرط
التأثير بالاستقلال لا الانضمام. واما الثالثة : فلان التأكيد وان كان مغايرا لغير
المؤكد ، الا انه في الحقيقة راجع إلى وحدة الأثر ، فمهما أمكن التعدد في المسبب
لا موجب لتأثير الشرط التأكد.
نعم : مع حفظ المقدمتين وعدم امكان
التعدد يجب المصير إلى التأكيد.
واما المقدمة الأولى : فعمدة المناقشة
فيها مناقشة فخر المحققين : [١]
من ابتنائها على كون العلل الشرعية مؤثرات ، لأنها بناء على كونها معرفات ، لا
تأثير للشرط في الجزاء. ولكن ظهر مما ذكرنا : ان التداخل وعدمه لا يبتنى على هذا النزاع
، بل لا محصل لهذا النزاع أصلا ، لان علل التشريع ليست عللا حقيقية ، فلا يمكن
النزاع فيها والقول بأنها مؤثرات. واما موضوعات الاحكام ، فليست الا كالعلل
الحقيقية ولا يمكن ان تكون معرفات. وبالجملة لا وجه لهذه المناقشة أصلا.
ثم انه ، قد ذكرنا ضابطا مميزا بين
العلل للجعل وبين موضوعات المجعول في غير مبحث. واجماله : ان كل ما لا يمكن ان
يجعل عنوانا لفعل المكلف ويلقى إليه لعدم تميزه بين مورد حصوله وعدم حصوله ، كاختلاط
المياه والنهى عن الفحشاء ، فهذا لا يمكن ان يكون موضوعا الذي قد يعبر عنه بالعلة
للمجعول ، بل يجب ان يكون علة للجعل وملاكا له ، فهذا غير مطرد ولا منعكس.
وما أمكن ان يلقى إلى المكلف ، كاسكار
الخمر ، لامكان تمييز المكلف بين حصوله وعدم حصوله ، فهذا يلاحظ فيه لسان الدليل ،
فان اخذ فيه علة للجعل والتشريع ، فهو لا يطرد ولا ينعكس ، كقولهم عليهمالسلام أتدري لم جعل أو لم شرع