بالضد الخاص ، وللقدر
المشترك بين الأضداد الوجودية ان كان للشيء اضداد متعددة ، وهو المعبر عنه بالضد
العام في كلام جملة.
إذا
عرفت ذلك ، فنقول : البحث يقع في مقامين :
المقام
الأول
في اقتضاء الامر النهى عن ضده بمعنى النقيض ، والظ
انه لا خلاف في اقتضائه ، انما الكلام في كيفية الاقتضاء.
فربما قيل : انه بنحو العينية ، وان
الامر بالصلاة عين النهى عن تركها ، لان النهى عن الترك عبارة عن طلب ترك الترك ، وهو
عين طلب الفعل خارجا ، حيث إنه لا فرق بين ان يقول : صل ، وبين ان يقول : لا تترك
الصلاة ، فان العبارتين تؤديان معنى واحدا ، وهو طلب وجود الصلاة في الخارج ، هذا.
ولكن لا يخفى ضعفه ، فإنه ان كان المراد
من عدم الفرق بين العبارتين : انهما يكونان بمنزلة الانسان والبشر لفظين مترادفين ،
وكان ما بإزاء أحدهما عين ما بحذاء الآخر مفهوما وخارجا ، ففساده غنى عن البيان ، لوضوح
ان مدلول لا تترك الصلاة أو اطلب منك ترك ترك الصلاة غير مدلول صل ، لان معاني
مفردات تلك الجملة غير معنى جملة صل ، فلا يكون هناك اتحاد مفهومي. وان كان المراد
: ان النتيجة واحدة والمقصود هو طلب وجود الصلاة ، فهو مما لا ينفع القائل
بالعينية ، فان حديث العينية ان يكون قوله : صل ـ عين قوله : لا تترك الصلاة ، وذلك
لايكون الا بدعوى الاتحاد المفهومي ، وقد عرفت ، انه مما لا سبيل إلى دعواه.
وربما قيل : انه بنحو التضمن ، بتوهم ان
معنى الوجوب مركب من الاذن في الفعل مع المنع من الترك ، فيدل على المنع من الترك
تضمنا.
وفيه ، انه ليس معنى الوجوب مركبا بل هو
بسيط بالهوية لا تركيب فيه أصلا ، وانما الوجوب عبارة عن مرتبة من الطلب ، وبذاته
يمتاز عن الاستحباب ، بل قد تقدم في أول الأوامر [١] انه ليس الفرق بين الوجوب والاستحباب
باختلاف